responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : السيد محمد بحر العلوم    جلد : 1  صفحه : 188


على الملك ، فإن قتل قبل القبض كان من التلف قبله ، وإن قبضه دخل في ضمان المشتري ، وإن وجب قتله .
ودعوى كونه بحكم الميت بعد وجوب قتله ، ولذا تبين زوجته وتعتد عدة الوفاة وتقسم أمواله في ورثته فهو كالميت قبل القبض .
فاسدة ، لأنه بحكمه في الأحكام المخصوصة تعبدا ، لا في مطلق الأحكام .
الثاني عشر - لو ضمن الأجنبي للمشتري درك الثمن لو رجع إليه بتلف المبيع قبل قبضه ، لم يصح الضمان إن كان قبل تلف المبيع مطلقا قبل قبض البائع الثمن أو بعده ، قبل تلفه عنده أو بعده - تلف المبيع أو لم يتلف - حيث كان الضمان قبل تلفه ، لأنه من ضمان ما لم يجب في جميع صوره .
وإن وقع الضمان بعد تلف المبيع عند البائع وكان الثمن مقبوضا له صح مطلقا - ولو كان الثمن موجودا حين الضمان . أما مع تلفه فواضح لكونه من ضمان المال - حينئذ - الذي لا إشكال في صحته ، وأما مع وجوده فهو من ضمان العين ودرك الثمن الذي لا إشكال في صحته - أيضا - وإن وقع الكلام في كونه على القاعدة أو على خلافها ، وإنما ثبوته بالاجماع ومسيس الحاجة إليه ، وقد تقدم منا تحقيقه في بيع الفضولي .
وملخصه : عدم المنافاة بين صحة الضمان الذي معناه - عندنا - تحويل ما في ذمة إلى ذمة أخرى وكون المضمون عينا بعد فرض دخولها في العهدة لعدم الدليل على اختصاص كون المضمون مالا ، والعهدة قابلة للنقل والتحويل فراجع ( 1 )

188

نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : السيد محمد بحر العلوم    جلد : 1  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست