لعقد المعاوضة السابقة على الاستيلاء ، لوقوعه بين العقد والتلف ، فالعمل بما يقتضيه عقد المعاوضة ، لأنه أسبق السببين . ومنها - ما لو حصل في العبد المبتاع قبل القبض أحد أسباب الانعتاق من الجذام والعمى ونحوهما ( 1 ) فربما يتوهم كونه من ضمان المشتري ، قياسا على الانعتاق عليه في شراء أحد عموديه لاتحادهما في الانعتاق القهري ، وإن اختلفا في السبب ، إلا أنه توهم فاسد ، لأن الانعتاق - هنا - بعروض المرض بحكم التلف السماوي لعدم الفرق في التلف قبل القبض بين تلف الملك أو الملكية بعد فرض حصول الانعتاق قهرا بحدوث السبب ، كما هو مفاد الأخبار المستفيضة وعليه الفتوى . نعم ، لو قلنا بكونها أسبابا لوجوب العتق على صاحبه كما هو ظاهر خبر الجعفي عن أبي جعفر - عليه السلام - حيث قال : ( إذا عمى المملوك أعتقه صاحبه ولم يكن له أن يمسكه . . ) الخبر ( 2 ) ولم يقل : انعتق على صاحبه - لم ينفسخ العقد لكونه مملوكا - بعد - بالفرض ، فإذا قبضه دخل في ضمان المشتري ، وإن وجب عليه عتقه . ومنها - ما لو جنى المملوك قبل القبض بما يوجب استرقاقه حيث لا يكون الخيار للمالك ، فالأقوى كونه من ضمان البائع لتعذر التسليم عليه قبل القبض . ومثله ما لو جنى على نفسه بقتل ، فإنه من التلف قبل القبض وإن كان باتلاف منه . ولا كذلك لو ارتد عن فطرة ، وإن وجب قتله لبقائه