responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : السيد محمد بحر العلوم    جلد : 1  صفحه : 129


بقي هنا فروع الأول - أنه لو كان المبيع مشغولا بأمتعة البايع : فإما أن يكون منقولا ( 1 ) أو غير منقول ( 2 ) وعلى الأول : فإما أن نعتبر النقل في قبضه ( 3 ) أو تكفي التخلية أو الاستيلاء ، وعلى التقادير : فمرة - مع إذن البايع لنقل المتاع ، وأخرى - مع عدم إذنه له .
فنقول : أما مع الإذن بنقله ( 4 ) فلا إشكال في حصول القبض - مطلقا - بعد حصول ما هو معتبر فيه ( 5 ) - منقولا كان أو غير منقول - كالعقار والدور . وأما مع عدم إذن البايع في نقل المتاع مع كونه آذنا في قبض المبيع أو كان إذنه غير معتبر لوصول الثمن إليه ( ففي ) تحقق القبض قبل تفريغه وترتب جميع أحكامه عليه بالاستيلاء عليه ، أو نقله بما فيه ، إن كان منقولا واعتبرنا النقل فيه ، أو عدمه كذلك ( 6 ) أو ترتب نقل الضمان عن البايع دون غيره من أحكام لعدم كونه قبضا - : ( وجوه

129

نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : السيد محمد بحر العلوم    جلد : 1  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست