واحتمالات ) قوى أولها ( 1 ) في ( الجواهر ) ونظره إلى عدم مانعية الإثم لتحقق القبض وترتب أحكامه عليه ، وهو حسن ، إن كان المنشأ ذلك لأن النهي لا يدل على الفساد في المعاملة ، وإن اتحد العنوان المحرم معها في الوجود - كما هو محقق في محله - ( 2 ) .