ماهيته ، بل هي مرتبة على السلطنة ترتب المعلول على العلة والأثر على المؤثر . نعم هي أسباب لحكم العرف بحصولها للمشتري ، لا لنفس الحصول فلو حصلت التخلية التامة التي هي بمنزلة الاقباض من البائع - مثلا - مع قبولها من المشتري تحولت تلك السلطنة من المنقول منه إلى المنقول إليه ، وقامت بذاته قيام الصفة بالموصوف والعارض بالمعروض ، ولذا لو أرجع الغاصب العين المغصوبة إلى المغصوب منه ووضعها بين يديه أو في داره بمشهد منه حصلت التأدية منه ، وبرئت ذمته ، وليس إلا لرجوع تلك السلطنة المسلوبة منه إليه بمجرد وضعه بين يديه وحصول القبض منه لماله وكذا الودعي للوديعة . ولعل اختلاف عبارات الأصحاب في قبض المنقول عدا من اعتبر الكيل والوزن في المكيل والموزون للتعبد محض اختلاف في التعبير عن الكواشف والأمارات ، لا خلاف في أصل معناه . ولذا كل منهم يستند في دعواه إلى العرف . فلترجع - حينئذ - جملة من الأقوال بعضها إلى بعض . هذا تمام الكلام في أقوال المسألة