نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء جلد : 1 صفحه : 98
عنه دون المتقدمين عليه . الإيراد الرابع : ان علم الرجال علم محرم لأنه فيه تجسس على أحوال الناس وهو منهي عنه ، وهكذا فيه اغتياب بعض المؤمنين وهو محرّم ، فليس بمطلوب في الاجتهاد . ( وجوابه ) ان الأمر بالتثبت يكون مخصصا لأدلة النهي عن التجسس . والاغتياب . نظير جواز الجرح والتعديل في مقام المرافعات فإنه مستثنى من حرمة الغيبة ، مضافا إلى أن الأئمة عليهم السّلام جرحوا بعض الرواة ووثقوا البعض الآخر وهذا أدل دليل على جواز ذلك . الإيراد الخامس : وقوع الاشتباه في أسماء الرواة وكناهم وآبائهم وألقابهم ، والغفلة في الأسانيد بسقوط راوي أو اثنين كما حكي عن الشيخ ( ره ) ان كثيرا مما رواه عن موسى بن القاسم العجلي قد أخذه من كتابه وهو أيضا يأخذ من كتب جماعة فينقل عنهم من غير ذكر الوسائط اتكالا على ذكرها في أول كتابه فينقل الشيخ ( ره ) عن أحد الجماعة من غير إشارة للواسطة فيظن الاتصال مع أن الواقع كان هو الإرسال ومع هذا الاحتمال فلا أثر لتوثيق الرواة المذكورين في السند لاحتمال سقوط ما هو ليس بعادل ولا ثقة ، وفي المحكي ان صاحب منتقى الجمان ( ره ) قد أوضح ذلك وحققه . ( وجوابه ) ان هذا الاحتمال ينفيه ظاهر اللفظ فان الظاهر هو النقل عن نفس الشخص من دون واسطة فلا يرفع اليد عن هذا الظاهر إلا بالقرينة اللفظية أو المقالية كما أن احتمال السهو والغفلة منفي ببناء العقلاء في محاوراتهم على عدم الاعتناء بهذا الاحتمال . الإيراد السادس : هو اشتراك أسماء الرواة بين العدل والممدوح وغيره فإنه مانع عن العلم بالثقة . ( وجوابه ) ان هذا أمر قليل وغالبا يحصل التمييز بالمميزات والطبقات وقرائن الأحوال ومع عدم حصول هذا لا يحصل التوثيق في خصوص ذلك المورد لا انه يسقط بواسطة هذا المورد علم الرجال .
98
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء جلد : 1 صفحه : 98