responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 97


أن المعروف عندنا ان الكبائر ما توعد اللَّه تعالى عليه بالعقاب في كتابه المجيد والمحكي عن صاحب الكفاية انه لم يجد قولا آخرا لأصحابنا غير ذلك .
الإيراد الثاني : إنا لم نحرز تقارن زمان رواية الراوي مع زمان عدالته من الرواة ممن كان على خلاف المذهب ثمَّ رجع وبالعكس ، والكثير منهم لا نحرز انهم على العدالة من زمان بلوغهم إلى زمان وفاتهم ، فلعله كانت الرواية منهم زمان عدم عدالتهم وكثير منهم كانوا فاسدي العقيدة كبني الفضال ، وكانوا يعتمدون عليهم ، وكعلي بن أسباط والحسين بن يسار فإنهم كانوا من غير الإمامية ثمَّ تابوا وعلي بن محمد بن رياح الواقفي . ( وجوابه ) ان ظاهر حال علماء الرجال إذا وصفوا شخصا بالعدالة أو الفسق أو جهل الحال إنما نظرهم إلى زمن روايته لا إلى زمن آخر وهو كاف في حصول الوثوق بالرواية . والفاسدي العقيدة إذا كانوا ممن يوثق بهم صح الاعتماد عليهم ، مع أن الشيعة كانوا يتجنبون من رجع عن مذهب التشيع ويسمون الواقفية بالكلاب الممطورة ، والأئمة عليهم السّلام نهوا عن معاشرتهم ، وحينئذ إذا روى أحد الشيعة عن أحدهم فلا يرويه عنه إلا على وجه الصحة أما بالسماع منه قبل عدوله أو بعد توبته ، ولا ينقل عن كتابه إلا الكتاب الذي ألفه قبل العدول أو بعد التوبة ، وقد قبل المحقق ( ره ) في المعتبر رواية علي بن حمزة الواقفي عن الصادق عليه السّلام معللا ذلك بأن تغيره إنما كان في زمن الكاظم عليه السّلام ، وقبل العلامة ( ره ) حديث إسحاق بن حريز الواقفي عن الصادق عليه السّلام لأن انحرافه لم يكن في زمن تأليفه لكتابة .
الإيراد الثالث : ان ملكة العدالة أمر باطني فلا تثبت بالخبر ولا الشهادة ( وجوابه ) إن الأمور الباطنية تعرف بآثارها . مضافا إلى ما عرفت في جواب الإيراد الأول من أن الأخذ بأقوال علم الرجال ليس من باب الخبر ولا الشهادة مضافا إلى أن القول بكون العدالة ملكة ، إنما هو للعلامة ( ره ) ومن تأخر

97

نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست