responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 71

إسم الكتاب : النور الساطع في الفقه النافع ( عدد الصفحات : 634)


الشرعي كمعرفة ماهية الصلاة وكمعرفة الظهر والقبلة .
وجوابه ان اجتهاده في الموضوعات إن كان يرجع إلى الاجتهاد في معرفة الحكم الشرعي كالاجتهاد في معرفة ماهية الصلاة فإنه يرجع إلى معرفة ما يجب عليه من أجزائها وشرائطها فلا إشكال في دخوله في التعريف وان كان لا يرجع إلى ذلك فلا نسلم انه يسمى اجتهادا عند الأصوليين فإن من قامت عنده البينة على أن هذا المال لزيد لا يسمي ذلك اجتهادا عندهم .
ويرد عليه حادي عشر : ان الاجتهاد إنما يطلق على خصوص تحصيل الظن من غير الكتاب والسنة والتعريف المذكور غير مخصوص بذلك كما في خبر معاذ حين بعثه النبي ( ص ) قاضيا على اليمن فقال ( ص ) : بما تحكم ؟ قال : بما في كتاب اللَّه تعالى ، قال ( ص ) : فإن لم تجد ؟ قال : فبما في السنة ، قال : فإن لم تجد ؟ قال :
أجتهد برأيي - الخبر .
وجوابه ان الاجتهاد له إطلاقات ( الأول ) ما كان في الصدر الأول فإنه كان يطلق على تحصيل الحكم الشرعي من غير الأدلة الشرعية كاجتهادات أبي حنيفة وعليه يحمل ما ذكره علماء الرجال من أن بعض أصحابنا صنف كتابا في الرد على الاجتهاد ، وعليه يحمل ما عن الذريعة والسرائر من بطلان الاجتهاد عند أصحابنا ، وما ورد عن أئمتنا ( ع ) من المنع بالعمل بالرأي والاجتهاد كما كان عمل علماء السنة في قبال الأئمة ( ع ) ، ( الثاني ) ما عرفته وهو المصطلح في علم الأصول ( الثالث ) ما هو المعروف في كلام المتشرعة من أصحابنا من إطلاقه على تحصيل الحجة على الحكم الشرعي الفرعي سواء كانت علمية أو ظنية وعليه فتندرج القطعيات في الاجتهاد ويتساوى الاجتهاد والفقه بحسب الوجود وعليه يحمل تعريف الشيخ الأنصاري ( ره ) بأنه اعمال النظر في تحصيل الحكم الشرعي كما يظهر لمن تتبع كلامه ، ( الرابع ) إطلاقه على ما يعم المتعلق بالمسائل

71

نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست