نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء جلد : 1 صفحه : 72
الأصولية عملية أو اعتقادية ، ومنه قولهم : هل يجوز التقليد في أصول الدين ؟ ( الخامس ) قد يطلق على كل تحري واحتياط حتى في الموضوعات كما يقال : اجتهد في القبلة ، ( السادس ) إطلاقه على الملكة التي يقتدر أن يستنبط بها الحكم الشرعي الفرعي من الأصل كما ذكره البهائي ( ره ) حيث عرّف الاجتهاد بذلك وسيجئ الكلام منا في هذا المعني للاجتهاد عند الكلام في تعريف البهائي ( ره ) للاجتهاد ان شاء اللَّه تعالى . ويرد عليه ثاني عشر : ان الفقيه قد يستفرغ وسعه للظن بعدم الحكم وجوابه انه على هذا قد تحقق منه استفراغ الوسع للظن بالحكم الشرعي غاية الأمر لم يحصل عنده ، على أن المراد بالحكم وجودا أو عدما . ويرد عليه ثالث عشر : ان الظاهر من هذا التعريف انه يجب على الفقيه قصد تحصيل الظن من أول الأمر وليس كذلك بل لا بد له أولا من قصد تحصيل العلم ومع تعذر العلم أو تعسره يكفي تحصيل الظن ولا أقل من أن يكون قاصدا لتحصيل الاعتقاد . وجوابه ان هذا بيان لحقيقة الاجتهاد عند الأصوليين وليس لبيان واجب الفقيه . ويرد عليه رابع عشر : ان المراد باستفراغ الوسع ان كان طول العمر فلا تتحقق رتبة الاجتهاد إلا عند الوفاة وإن أريد في وقت التكليف والحاجة إلى المسألة فإن كانت شرائط الاجتهاد غير موجودة فهو لا يصح اجتهاده وإن كانت موجودة فهي لا بد وأن تكون على سبيل الاجتهاد والاجتهاد مراتبه متفاوتة فهو يحتمل عدم الكفاية ولا يصح أن يعتمد على ظنه . وجوابه انا نريد استفراغ الوسع بالمقدار المتعارف الذي تطمئن به النفس وهذا يكون قبل الحاجة إلى المسألة واما عند الحاجة إليها فإن كان تمكن
72
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء جلد : 1 صفحه : 72