نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء جلد : 1 صفحه : 627
< فهرس الموضوعات > المجتهد يبدأ برجم المقر بالذنب < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المجتهد يجب عليه إقامة الحد بعلمه إلا في حقوق الناس < / فهرس الموضوعات > للفقهاء على ذلك نحو مساعدة الإمام ( ع ) ضرورة كونه من السياسيات الدينية التي لا يقوم الواحد بها ومن البر والتقوى اللذين أمر بالتعاون عليهما وينبغي التنبيه على أمور . ان الحاكم يبدأ برجم المرجوم إذا كان مقرا ( الأول ) أنه حكي الإجماع عن الخلاف وظاهر المبسوط أن على الامام أن يبدأ بالرجم ثمَّ الناس إذا أقر المرجوم ، ويبدأ بالشهود ثمَّ الامام بعدهم ثمَّ الناس إذا قامت البينة ويعضد ذلك المروي في الفقيه وغيره إذا أقر الزاني المحصن كان أول من يرجمه الامام ثمَّ الناس فإذا قامت البينة كان أول من يرجمه البينة ثمَّ الناس . كما ذكروا أنه يستحب للإمام أو نائبه أن يحضرا شاهدين عارفين بمواقع القصاص وشرائطه عند القصاص من الجاني . ان الحاكم يجب عليه إقامة الحد بعلمه ( التنبيه الثاني ) أنه يجب على الحاكم إقامة حدود اللَّه عز وجل لو علم بها كحد الزنا دون حقوق الناس فإنه بمجرد علمه بها لا يقيمها إلا بالمطالبة لخبر الحسين بن خالد المتقدم في مبحث حكم الحاكم بعلمه . ولما في الصحيح من أنه إذا أقر على نفسه عند الإمام بسرقة قطعه فهذا من حقوق اللَّه تعالى . وإذا أقر على نفسه أنه شرب الخمر حده فهذا من حقوق اللَّه تعالى . وأما حقوق المسلمين فإذا أقر على نفسه عند الإمام بفرية لم يحده حتى يحضر صاحب الفرية أو وليه وإذا أقر بقتل رجل لم يقتله حتى يحضر أولياء المقتول فيطالبوه بدم صاحبهم وبمعناه الصحيح الآخر في حقوق الناس من أقر على نفسه عند الامام بحق
627
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء جلد : 1 صفحه : 627