responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 628


< فهرس الموضوعات > للمجتهد العقاب زيادة على الحد < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > عفو المجتهد عن المجرم < / فهرس الموضوعات > أحد من المسلمين فليس على الامام أن يقيم عليه الحد الذي أقر به عنده حتى يحضر صاحب الحد أو وليه ويطلب بحقه .
ان للمجتهد العقاب زيادة على الحد فيما لو وقعت المعصية في وقت شريف أو موضع شريف ( التنبيه الثالث ) ذهب جل الأصحاب على أن للحاكم الشرعي أن يعاقب العاصي زيادة على الحد بحسب ما يراه إذا أتي بالمعصية في زمان شريف كشهر رمضان أو في مكان شريف كالمساجد والمشاهد المشرفة ويشهد لذلك ما في المرسل انه أتي أمير المؤمنين ( ع ) بالنجاشي الشاعر وقد شرب الخمر في شهر رمضان فضربه ثمانين ثمَّ حبسه ليلة ثمَّ دعي به من الغد فضربه عشرين سوطا فقال يا أمير المؤمنين ضربتني ثمانين في شرب الخمر فهذه العشرون ما هي فقال هذه لجرئتك في شهر رمضان قال في الجواهر ومن التعليل يستفاد الحكم لغير مورده كما فهمه الأصحاب ويشهد له الاعتبار بل لا يبعد ملاحظة الخصوصيات أيضا بالنسبة إلى الأزمنة والأمكنة كليلة القدر وكالمشاهد المعظمة إلى غير ذلك مما يكون فيه هتك الحرمة أو زيادة الهتك .
عفو المجتهد عن المجرم وعدم إقامة الحد أو الجلد عليه إذا أقر بالجريمة ( التنبيه الرابع ) أنه حكي الإجماع عن السرائر على أن الامام مخير في إقامة الحد على من أقر بالجريمة ثمَّ تاب وحكي الإجماع أيضا في الجلد كذلك والشهرة العظيمة على ذلك جابرة للنصوص الواردة في المقام التي منها ما رواه في الوسائل عن محمد بن الحسن عن بعض الصادقين ( ع ) أنه جاء رجل إلى أمير المؤمنين ( ع ) فأقر بالسرقة فقال

628

نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 628
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست