responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 61

إسم الكتاب : النور الساطع في الفقه النافع ( عدد الصفحات : 634)


الإطاعة لا في نفس الإطاعة فان الإطاعة تتحقق بواحد من الأفراد والباقي يكون عبثا ولعبا ، والحاصل ان العبثية واللعبية تكون فيما عداه ، فلا يخفى ما فيه فان العبثية واللعبية تتحقق بالمجموع الذي صار بمجموعه عمل واحد والجميع أجزاؤه بحيث لا يستغني عن بعضه في هذه الحال أعني حال تحصيل البراءة اليقينية بالاحتياط فلا يصح التقرب به ولا بواحد من أجزائه ، هذا إذا سلمنا ان العبثية واللعبية بأمر المولى لا توجب النهي واما إذا كانت توجب النهي فلا إشكال في أنه لا يصح الإتيان لا بالمجموع ولا بأجزائه لأنها حال الانضمام منهي عنها وحال الانفراد لم يتحقق الاحتياط . واما ما أجاب به الآخوند ( ره ) أيضا من أن الاحتياط قد يكون ناشئا من غرض عقلائي ولا أقل من جهة العناء في الفحص والاجتهاد فلا يخفى ما فيه فإنه يرجع إلى عروض عنوان ثانوي ، ونحن كلامنا في الاحتياط من حيث هو إلا اللهم أن يرجع إلى ما أجبنا عنه .
< صفحة فارغة > [ الإيراد العاشر على جواز الاحتياط ] < / صفحة فارغة > ويرد على جواز الاحتياط عاشرا ان سقوط الأمر مبني على حصول غرض المولى ومع احتمال أن يكون غرضه باقيا يجب الإتيان به على وجه يسقط به الغرض ، ونحن نحتمل بعد الاحتياط أن يكون الامتثال التفصيلي مسقطا لغرض المولى دون الإجمالي .
وجوابه انه لا يحتاج سقوط الأمر إلى أزيد من إتيان متعلقه ، إذ لو بقي مع حصول متعلقه لزم تحصيل الحاصل ، نعم لو علم بعدم حصول الغرض من الأمر يحدث أمرا آخرا لوجود مناطه ومع الشك في بقاء الغرض فاستصحاب بقاء الغرض لإثبات الأمر أصل مثبت لأنه لازم عقلي له وحينئذ فتجري أصالة عدم حدوث أمر جديد ويجزي الاحتياط .
< صفحة فارغة > [ الإيراد الحادي عشر على جواز الاحتياط ] < / صفحة فارغة > ويرد على جواز الاحتياط حادي عشر أن الأخبار الدالة على الصوم للرؤية والإفطار للرؤية تقتضي عدم جواز الاحتياط بإتيان الصوم لاحتمال وجوبه في

61

نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست