نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء جلد : 1 صفحه : 60
لا يمنع من سقوط التكليف به إذا أحرز به الواقع . < صفحة فارغة > [ الإيراد التاسع على جواز الاحتياط ] < / صفحة فارغة > ويرد على جواز الاحتياط تاسعا ما ذكره صاحب الفصول وبنى عليه الشيخ الأنصاري في رسائله ان الاحتياط إذا استلزم تكرار العمل مع التمكن من الواقع يعد عند المتشرعة والعرف عابثا ولاعبا بأمر المولى غير مطيع له فان من تردد في القبلة وعنده خمسة أثواب يعلم بطهارة واحد منها وخمسة أشياء يعلم بصحة السجود على واحد منها فيصلي مائة صلاة مع التمكن من صلاة واحدة فإن ذلك يعد سفيها ولاعبا بأمر المولى والفرق بين الصلاة الكثيرة والصلاتين لا يرجع إلى محصل ولأن حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد . وجوابه ان المستشكل قد جعل المحكَّم في اللعبية بأمر المولى والعبثية هو حكم المتشرعة والعرف فإن أراد انهم يحكمون بذلك في جميع الموارد فهو باطل لما نرى من كثير من الموارد يحكم بها العقل والعقلاء والمتشرعة بحسن الاحتياط كما في الدماء والفروج والأموال والاحتياط الخفيف المؤنة وعدم كونه عبثا ولعبا بأمر المولى . وإن أراد انهم يحكمون في بعض الموارد كالمثال الذي ذكره فهو صحيح إلا أن كلامنا في نفس الاحتياط من دون طرو عنوان آخر عليه ثانوي ككونه فيه ضرر محرم أو موجبا للنفرة من الدين الإسلامي أو اختلال النظام أو قتل نفس محترمة أو ألعب أو نحو ذلك ، مع أن مجرد العبثية لا تضر بالطاعة بحيث توجب ارتفاعها وخروجها عن كونها طاعة فإن الشيء قد يكون عبثا إتيانه ولكنه يحصل المقصود منه كاحترام من لا يستحق الاحترام . واما دعوى ان حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد فهو قاعدة غير مسلمة وإنما ذكرها علماء العربية وهي ترجع للقياس التمثيلي وقد بينا بطلانه في المنطق . واما ما أجاب به الآخوند ( ره ) وتبعه بعض المعلقين على العروة وبعض المعاصرين في تقريراته من أن الاحتياط لو كان عبثا ولعبا فإنما يكون عبثا ولعبا في كيفية
60
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء جلد : 1 صفحه : 60