نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء جلد : 1 صفحه : 607
بواجب . والجواب عنه مضافا إلى أن الحل بالبينة من النظر في الحكم والفحص عنه فان النظر في الحكم قد يكون بالتتبع في كيفية حكمه وقد يكون بالاستماع للبينة فهذا الفرض لا يوجب خروج الصورة المذكورة عن وجوب النظر والفحص فيها وإنما يكون الواجب من باب المقدمة هو القدر الجامع وكل من التتبع وإقامة البينة فرد منه واجب على سبيل التخيير على أن الدعوى إذا كانت على عدم مطابقة حكمه للواقع فلا تصح البينة لأن البينة إنما تقبل في الموضوعات لا الاحكام فلا تقبل في كون هذا حكم اللَّه أو مخالف له وحينئذ فينحصر حل الدعوى بفحص الحاكم الثاني عن الحكم فان قطع بمخالفته رده وإلا فلا ، نعم لو كانت الدعوى على عدم أهلية المجتهد أو فسق شهوده أو عدم فحصه أو غير ذلك من الموضوعات الخارجية قبلت البينة . ( ثانيها ) ان ظاهر أدلة القضاء انه ليس للمحكوم عليه الاعتراض على حكم الحاكم لأنه يكون ردا عليه فلا تسمع دعواه على حكم الحاكم فيكون ظاهر هذه الأدلة مقيدا للإطلاقات الدالة على سماع كل دعوى من مدعي مضافا إلى لزوم الهرج والمرج وفتح باب الفساد لان لكل محكوم عليه أن يدعي ذلك بعد كل حكم حكم به عليه حتى حكم الحاكم الثاني . وأجيب بأن الظاهر من أدلة القضاء هو الرد على ما كان من حكمهم ( ع ) لقوله ( ع ) : فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه ، والمحكوم عليه إنما يدعي ان هذا الحكم ليس بحكمهم ( ع ) أوليس منصوبا للقضاء فليست الأدلة مقيدة لإطلاقات أدلة سماع دعوى كل مدعي وأما الهرج والمرج فهو ليس بلازم لانقطاع الخصومة بالرجوع إلى جميع الحكام الموجودين في وقته . ولا يخفى ما فيه فان أدلة القضاء ظاهرة في أن الحاكم الذي تراضي عليه المتخاصمان وكان مجلسه للقضاء مبنيا على أن يحكم بحكمهم ( ع ) لا بحكم العرف ولا بقانون الروم . حكمه لا يجوز
607
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء جلد : 1 صفحه : 607