responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 608


الرد عليه والاعتراض عليه والمراد من قوله ( ع ) : فإذا حكم بحكمنا هو كونه بانيا على ذلك وإلا فمن أين يستطيع المتخاصمان أن يعرفا ان هذا هو حكمهم ( ع ) والحاصل ان الظاهر من أدلة القضاء ان الرجل إذا كان من الشيعة ونظر في حلالهم ( ع ) وحرامهم ( ع ) وقد تراضي عليه الخصمان في أن يحكم بحكم المعصومين الأطهار وصدر منه حكم بعنوان انه حكمهم ( ع ) لا يجوز لهم الرد عليه والاعتراض عليه فلا تسمع الدعوى عليه لأنها نوع من الاعتراض إن لم تكن أجلى أفراده وبعبارة أخرى إن كان المبيح للرد هو الشك في اجتهاد الحاكم وكونه ناظرا في حلالهم وحرامهم فأصالة الصحة تنفي هذا الشك وان كان الشك في مطابقة حكمه للواقع فهو غير معتبر إحرازها وإنما المعتبر اجتهاده وعدالته وكونه يحكم بعنوان انه حكمهم ( ع ) من دون اعتبار إحراز المطابقة .
( ثالثها ) دعوى الإجماع على عدم سماع الدعوى بالبطلان بعد حكم الحاكم كما ذكروه في مبحث الدعوى المسموعة في كتاب القضاء . وجوابه ان الذي ذكروه هناك هو عدم سماعها مرة ثانية بعد حكم الحاكم الأول وعدم سماع الدعوى بعدم أهليته أو بجوره في حكمه بدون البينة بمعنى عدم إحضار الحاكم مجلس القضاء وتحليفه مع عدم البينة من المدعي على الحاكم وهذا لا ينافي التتبع في حكمه والنظر فيه وفي البينة التي استند إليها من دون إحضاره مجلس القضاء وبعبارة أخرى ان المذكور هنا هو النظر في حكمه والمذكور هناك إحضاره في مجلس القضاء ، وأما لزوم الهرج فهو أوضح من أن يبين .
< صفحة فارغة > [ الصورة الثالثة عدم وصول الحق للمحكوم له ] < / صفحة فارغة > ثالث الصور التي قيل يجب الفحص عن الحكم فيها صورة ما إذا لم يصل الحق للمحكوم له كما لو حكم عليه بالمال وحبسه لاستيفاء المال منه فإنه عند مجيء الحاكم الثاني مكان الحاكم الأول يجب عليه أن يتفحص في الحكم الأول فإن كان الحكم الأول مخالفا للحق أبطله وإلا ألزم به . والحاصل ان الحكم في

608

نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 608
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست