responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 606


العلمية لتمييز ما يجب قبوله من هذه الأحكام عما يجب نقضه إذ لو بادر إلى النقض قبل الفحص لم يحصل له العلم بالخروج عن عهدة التكليف بقبول الحكم الصحيح ورد الفاسد . قيل يمكن تمييز ما يجب قبوله من الأحكام عن غيره بغير الفحص كشهادة البينة أو الحاكم يعين ذلك وعليه فلا يتوقف التمييز على الفحص حتى يكون واجبا من باب المقدمة قلنا لو أمكن ذلك كان الفحص أحد أفراد المقدمة فيكون واجبا على سبيل التخيير :
< صفحة فارغة > [ الصورة الثانية ادعاء المحكوم عند الحاكم فساد الحكم ] < / صفحة فارغة > ثاني الصور التي قيل يجب الفحص عن الحكم فيها ما إذا ادعى المحكوم عند الحاكم فساد حكم الحاكم وبطلانه أو ما يوجب فساده مثل كون الشهادة كانت من الفساق أو اشتباه الحاكم أو نسيانه أو قلة فحصه أو عدم أهليته ونحو ذلك مما يوجب فساد حكمه فإنه قد حكي الإجماع على وجوب فحص الحاكم الثاني عن حكم الحاكم الأول . واستدل على ذلك بدليلين :
( أحدهما ) دعوى الإجماع عليه وفي الجواهر نفى وجدان الخلاف فيه ولكن يمكن ان يقال إن مصدر الإجماع هو إطلاقات سماع دعوى كل مدعي فلا يكشف الإجماع عن رأي المعصوم .
( ثانيهما ) إنها دعوى كسائر الدعاوي يلزم على الحاكم سماعها لإطلاق ما دل على سماع كل دعوى وحيث لا يمكن فصل هذه الدعوى وحلها إلا بالفحص عن حكم الحاكم الأول فيجب على الحاكم الآخر ان يفحص عن الحكم لوجوب حل الخصومة عليه وفصلها فهو يجب من باب المقدمة . وقد أورد على هذا الاستدلال بايرادات ثلاثة :
( أحدها ) أنه لا وجه لدعوى توقف حل الخصومة على فحص الحاكم عن الحكم بل يمكن حلها بالبينة بأن يقيم المدعي الشهود على عدم أهلية الحاكم أو فسق الشهود وإذا لم يتوقف حل الخصومة على الفحص فهو ليس

606

نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 606
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست