responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 59


الحكم في مرتبة فعليته وتوجهه نحو المكلف مقيد بقيام الطرق عليه بمعنى أن الحكم لم يبلغ إلى درجة الفعلية والتوجه نحو المكلفين إلا بقيام الطرق على واقعه فإذا لم يقم طريق على واقعه لم يبلغ درجة الفعلية والتوجه نحو المكلف فلازم ذلك إهمال ما لم يؤدي إليه الطرق لأن التكليف الموجود فيه غير متوجه للجاهل فلا يكون الحكم مشتركا بين الجاهل والعالم وهو خلاف ما قامت عليه ضرورة المذهب من اشتراكهما ، مضافا إلى احتياج ذلك إلى دليلين دليل يجعل الامارة طريقا للواقع ودليل يجعلها قيدا للحكم الشرعي ومأخوذة في موضوعه مع أنه لا دليل عندنا إلا دليل جعلها امارة وطريقا كاشفا عن الواقع ، وان كان المراد ان الحكم في مرتبة تنجزه وحكم العقل باستحقاق العقاب على عصيانه مقيد بكونه مؤدى الطرق فهو صحيح ولكن لا ينفع الخصم ، إذ على هذا يكون الحكم متوجها نحو العبد على تقدير وجوده في الواقع فإذا لم يطلع عليه واحتاط سقط عنه لأنه قد أتى به . وأما أدلة الطرق الشرعية للمجتهد لا تقتضي الاشتراط الذي ذكره الخصم . وأدلة التقليد لا يصح القياس عليها لأنها ليست بحجة مع التمكن من الرجوع للطرق الشرعية نظير الأصول العملية فإنها لا يعمل بها مع التمكن من الرجوع للطرق الشرعية .
< صفحة فارغة > [ الإيراد الثامن أول على جواز الاحتياط ] < / صفحة فارغة > وقد يورد على جواز الاحتياط ثامنا ان أدلة جواز الاحتياط مقيدة بعدم التمكن من الطرق الشرعية كالامارات المعتبرة وكالتقليد ، فمع التمكن منها لم يكن الاحتياط جائزا نظير أدلة جواز الرجوع للأصول العملية فإنها مقيدة بعدم التمكن من الرجوع للأمارات المعتبرة .
وجوابه ان دليل العقل على الاحتياط غير مقيد بشيء فكل ما أوجب إحراز الواقع يحكم العقل بإسقاطه للتكليف من دون تقييد لذلك بشيء من الأشياء .
نعم من الممكن أن يكون محرما عليه ارتكابه لاضراره بالنفس ، لكن ذلك

59

نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست