responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 597


< فهرس الموضوعات > المراد بنقض الحكم < / فهرس الموضوعات > ( الثاني ) الإجماع بل الضرورة التي قامت على ذلك .
( الثالث ) قوله ( ع ) فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فبحكم اللَّه استخف وعلينا رد والراد علينا راد على اللَّه تعالى وهو على حد الشرك با لله تعالى ( ان قلت ) ان الظاهر من قوله ( ع ) فإذا حكم بحكمنا هو إحراز كون الحكم مطابقا للواقع وألا لم يحرز أنه حكمهم ( ع ) فمقتضى الرواية عدم وجوب تنفيذ الحكم مع الشك في كون حكمهم ( ع ) لأن الموضوع لوجوب التنفيذ هو كون الحكم حكمهم ( ع ) فإذا لم يحرز مطابقته للواقع لم يحرز موضوع وجوب التنفيذ ولا يخفى أنه مع العلم بالمطابقة للواقع لا حاجة لجعل وجوب التنفيذ لحكم العقل بذلك فاذن الرواية ليست بدالة على وجوب إمضاء كل حكم وليست أيضا بصدد ذلك ولذا جملة من العلماء لم يستدلوا بها . ( قلنا ) هذه الرواية بقرينة صدرها وانها لبيان وظيفة المتنازعين فلا يعقل أن يجعل حل خصومتهما منوطة بالعلم بالواقع الذي طالما خفي على ذوي الابصار فلا بدان يكون المراد بقوله ( حكم بحكمنا ) أي حكم بحكم بعنوان أنه حكم المعصومين لا حكم المخالفين أو أهل العرف أو النصارى أو حكم العقل ولذا كان الحكم فيه نوع كاشفية عن حكمهم ( ع ) .
( الرابع ) لزوم الهرج والمرج إذ كل ينقض حكم الآخر فلا ترتفع الخصومة فليتسلسل .
< صفحة فارغة > [ المراد ] < / صفحة فارغة > بنقض الحكم أعلم ان الحكم قد ينقض بأن ينشأ إبطاله فقط وقد ينقض بأن ينشأ حكم بخلافه فمثلا إذا حكم الحاكم بحرية العبد فتارة ينشأ نقضه بأن يقول هو أو حاكم غيره أبطلت الحكم ونقضته وتارة ينشأ حكم بخلافه كأن يحكم بعبودية العبد < صفحة فارغة > [ موارد جواز نقض الحكم ] < / صفحة فارغة > وكيف كان فقد ذكروا لجواز نقض الحكم وإزالته بإزالة آثاره موارد .

597

نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 597
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست