responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 585


< فهرس الموضوعات > من كان عالماً بالأحكام الشرعية من طريق التقليد يحرم عليه القضاء < / فهرس الموضوعات > وان كان الآخذ محقا إلا إذا انحصر استنقاذ حقه بالترافع عنده فهذه أحكام خمسة ( أما حرمة قضائه بين الناس ) فلأن عدم أهليته إن كان من جهة جهله بالمسألة المترافع فيها أو من جهة جهله بأصول القضاء وقواعده فواضح لكون قضائه موجبا للتفويت الحقوق وتضيع الأموال وإباحة الإعراض مع أن كل ذلك مما علم بعدم رضاء المولى به فيكون التسبيب لوقوعها حراما مضافا إلى أن الأدلة الدالة على القضاء التي سنذكرها فيما بعد تدل على أنه من الأمور المختصة بالنبي ( ص ) والأئمة من بعده ومن أذنوا له بذلك والمذكور لم يأذنوا له بذلك قطعا .
وان كان عدم أهليته من جهة عدم اجتهاده المطلق وإلا فهو عارف بالمسألة المترافع فيها وأصول القضاء فحرمة ذلك مبني على عدم جواز قضاء المتجزي وقد تقدم منا الكلام في ذلك في مبحث تجزي الاجتهاد . وان كان عدم أهليته من جهة فقده للشروط المعتبرة في القاضي من العدالة أو طهارة المولد ونحوها فحرمة ذلك من جهة أن الأدلة الدالة على جواز القضاء تدل على أنه من الأمور المختصة بالنبي ( ص ) والأئمة ( ع ) من بعده أو من أذنوا له بذلك ولا ريب أن القاضي الفاقد للشروط المعتبرة فيه غير مأذون منهم فيحرم عليه القضاء . مضافا للأدلة الكثيرة منها صحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : اتقوا الحكومة فإن الحكومة انما هي للإمام العالم بالقضاء العادل في المسلمين كنبي أو وصي وفي نسخة أخرى لبني أو وصي . وكرواية إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال قال : أمير المؤمنين لشريح يا شريح قد جلست مجلسا لا يجلسه إلا نبي أو وصي نبي أو شقي .
< صفحة فارغة > [ من كان عالما بالأحكام الشرعية من طريق التقليد يحرم عليه القضاء . ] < / صفحة فارغة > ( واما ) إذا كان عاميا ولكنه عالم بالقضاء عن طريق التقليد فقد حكي عن بعضهم جواز القضاء له إلا أن الحق عدم جوازه له لما عرفته من أن القضاء من الأمور المختصة بالنبي ( ص ) والأئمة ( ع ) أو المأذون من قبلهم والمقلد حتى العالم بالقضاء عن طريق التقليد لم يثبت الاذن له بذلك فهو حرام عليه . وقد حكي الإجماع من المسالك على ذلك وادعى الإجماع

585

نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 585
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست