responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 586


في أنوار الفقاهة عليه . ( نعم ) حكي عن المرحوم المتبحر صاحب الجواهر ( ره ) في كتاب القضاء ثبوت الاذن بالقضاء للعالم بالقضاء ولو عن طريق التقليد وانه ناقش في الإجماع المذكور وقد استدل له على ذلك بوجهين :
( أحدهما ) : الروايات منها رواية أبي خديجة قال أبو عبد اللَّه ( ع ) : إياكم أن يحاكم بعضكم بعضا إلى أهل الجور ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا ( وفي نسخة ) ( من قضائنا ) فاجعلوه بينكم فإني قد جعلته قاضيا فتحاكموا اليه بتقريب أن العلم أعم من القطع الوجداني أو الظن الحاصل من الأمارة المعتبرة شرعا بدليل شمول الرواية عند الجميع للمجتهد الذي أكثر استنباطاته ظنية ولا ريب أن العامي المقلد قد حصل له الظن من الأمارة المعتبرة وهي الفتوى .
( ومنها ) ما في روايته الأخرى عن أبي عبد اللَّه : اجعلوا بينكم رجلا عرف حلالنا وحرامنا فإني قد جعلته قاضيا ، بتقريب أن المعرفة للحلال والحرام تشمل المعرفة عن تقليد . ( ومنها ) رواية الحلبي قال قلت : لأبي عبد اللَّه ( ع ) ، ربما كان بين الرجلين من أصحابنا المنازعة في الشيء فيتراضيان برجل منا فقال ( ع ) :
ليس هو ذاك انما هو الذي يجبر الناس على حكمه بالسيف والسوط بتقريب ان الإمام ( ع ) قرر السائل على جواز التراضي على قضاء رجل منا بقوله ( ع ) ليس هو ذاك فان المراد منه أن الرجل منا الذي تراضيا على قضائه ليس هو ذاك القاضي المنهي عن الرجوع إليه في القضاء ، وحيث إن ترك استفصال الإمام ( ع ) عن انه رجل مقلد أو مجتهد علم جواز قضاء كل عالم حتى عن طريق التقليد ( ولا يخفى ما فيه ) فان إطلاق هذه الروايات منصرف عن المقلد العامي ولو سلم الإطلاق فيها فهي مقيدة بمقبولة عمر بن حنظلة بقوله ( ع ) فيها ( ينظر ان من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا ) فإنه ظاهر في المجتهد لأنه هو الذي له النظر في الروايات من حيث الدلالة والسند لمعرفة الأحكام الشرعية

586

نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 586
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست