نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء جلد : 1 صفحه : 580
< فهرس الموضوعات > ان الحاكم يقضي بعلمه < / فهرس الموضوعات > مسائل القضاء على انك قد عرفت عدم وهن سندها وان المحكى عن المسالك الاتفاق على العمل بمضمونها كما تقدم صفحة 192 على أن نفس صاحب الجواهر ( ره ) احتمل جواز الحكم بالمعلوم من أحكام أهل البيت ( ع ) للمتجزي وحكاه عن بعضهم خصوصا مع عدم المجتهد المطلق . ويرد رابعا أن في المسالك دعوى وفاق الأصحاب على عدم جواز الحكم ممن لم يكن مجتهدا مطلقا وفي الجواهر دعوى الإجماع بقسميه على ذلك . ( وجوابه ) ان عبارة المسالك في باب الأمر بالمعروف غير صريحة في ذلك فإنه إنما ذكر ذلك في الفقيه المجتهد ومن المعلوم ان هذا أعم من المتجزي والمطلق وأما صاحب الجواهر فقد اعترف ( ره ) بحكاية الخلاف في ذلك عن الأردبيلي ( ره ) واحتمل جواز الحكم من المتجزي في المعلوم من أحكام أهل البيت ( ع ) وحكاه عن بعضهم و ( الحاصل ) ان الإجماع المفيد للقطع بحكم الإمام ( ع ) هنا غير حاصل فيصح التمسك بالرواية المذكورة على انك قد عرفت أن غيرها من الروايات أيضا فيه دلالة على ذلك بمناسبة الحكم للموضوع فان المراد بها من عرف أحكامنا التي تخص الواقعة المتنازع فيها . هذا وقد ذكر الفقهاء ( ره ) شروطا لقضاء المجتهد تطلب من كتاب القضاء وينبغي التنبيه على أمور . < صفحة فارغة > [ التنبيه الأول ] < / صفحة فارغة > ان الحاكم يحكم بعلمه ( التنبيه الأول ) الظاهر أن المجتهد يحكم بعلمه الناشئ من الأسباب العادية وان قامت البينة على خلافه كما لو رأى الهلال بعينه واطلع على قتل زيد لعمر بنفسه دون الناشئ من أسباب غير عادية كالمكاشفات والرمل والجفر لقيام الإجماع على عدم جوازه ( وقبل الخوض في ذلك ) ليعلم ان الظاهر أن محل الخلاف هو ما كان التخاصم في الموضوعات الخارجية ككون هذا ملك زيد وهذا زاني ونحو ذلك وأما إذا كان النزاع من جهة الشبهة الحكمية كما لو كان نزاعهم من جهة عدد الرضعات المحرمة فلا إشكال في عمل المجتهد بعلمه إذ يكون الرجوع إليه حينئذ
580
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء جلد : 1 صفحه : 580