responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 581

إسم الكتاب : النور الساطع في الفقه النافع ( عدد الصفحات : 634)


في فتواه ولا ريب في أنه يفتي بما يعلم به دون غيره ولا يتصور في هذه الصورة مخالفة موازين القضاء من البينة ونحوها لعلمه لأنه في هذه الصورة لا يرجع لموازين القضاء وانما يرجع للفتوى والحاصل أن المجتهد لا بد وان يحكم بعلمه ويدل على ذلك الإجماع المحكى عن الانتصار والغنية والخلاف وظاهر السرائر ونهج الحق وغيرها على حكم الحاكم بعلمه فلا تضر مخالفة ابن جنيد . ولقول أمير المؤمنين ( ع ) لشريح لما طلب منه شاهدين ويحك ان امام المسلمين يؤمن على ما هو أعظم من ذلك ولقوله تعالى * ( يا داوُدُ إِنَّا جَعَلْناكَ خَلِيفَةً فِي الأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ ) * وقوله تعالى * ( وإِذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ) * وقوله تعالى * ( وإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ ) * . ولا ريب في أن حكمه بحسب علمه حكم بالحق كما أن حكمه بخلاف علمه حكم بالباطل ألا ترى أن الحاكم لو اطلع على أن عمر قتل زيدا ثمَّ قامت البينة على أن خالدا قتله فان حكمه بمقتضى البينة يكون خلاف العدل والقسط والحق لأنه حكم بخلاف الواقع وقس الباقي على ذلك . مضافا إلى أن كلما علق فيه الحكم على الأمر الواقعي من حد أو قصاص كان العقل حاكما بلزوم العمل به والحكم به عند تحققه . وعند العلم والقطع به يرى العقل تحققه وان شئت قلت أن جميع ما دل على حد السارق والزاني وما دل على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يدل على أن الحاكم لو علم بالواقع لزمه الحكم به إذ لا يحتاج تنجزها إلى شيء سوى العلم بها قال صاحب أنوار الفقاهة ان عدم القضاء بالعلم قد يؤدي إلى إيقاف الحكم أو الفسق من الحاكم كما إذا طلق الرجل ثلاثا عند الحاكم ثمَّ أنكر ذلك الرجل فلو لم يحكم الحاكم بعلمه لزم أما تسليمها اليه وهو فسق أو إعانة على الإثم والعدوان وأما ترك الحكم . مضافا إلى أن حجية البينة وباقي موازين القضاء أمارات على الواقع فهي غير مجعولة للعالم بالواقع . فان الامارات سواء كانت حجيتها بنحو الطريقية للواقع أو بنحو الموضوعية والسببية انما هي مجعولة لغير العالم بالواقع مضافا إلى أن القول بعدم حجية العلم للحاكم وحجية البينة ونحوها من موازين

581

نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 581
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست