نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء جلد : 1 صفحه : 578
< فهرس الموضوعات > جواز قضاء المجتهد المتجزي < / فهرس الموضوعات > صادرا عنهم ( ع ) فلو أريد بالمقبولة خصوص الصادر منهم ( ع ) لزم اختصاص المقبولة بالفرد النادر . وذهب المرحوم الأصفهاني ( ره ) أنه يحتمل بقرينة صدر المقبولة وهو ( من عرف أحكامنا ) ان المراد بقوله فيها ( إذا حكم بحكمنا ) أنه إذا حكم بما عرفه من أحكامنا بالطرق المقررة لمعرفتها كما يحتمل ان المراد إذا حكم بأحكامهم ( ع ) المقررة لفصل الخصومات في مقام القضاء كما يحتمل أن المراد هو كونه من جزئيات الحكم الوارد عنهم ( ع ) وكون قواعدهم ( ع ) منطبقة عليه ولا ريب ان القاضي يعلم بذلك بواسطة اجتهاده . ( أقول التحقيق ) ان المراد به أنه إذا حكم بحكم بعنوان أنه حكم للمعصومين ( ع ) احترازا من أن يحكم بحكم المخالفين أو أهل العرف أو بحكم العقل أو بحكم السلطان فان من نظر في حلالهم وحرامهم قد يحكم بينهم لا بعنوان أنه حكمهم ( ع ) بل بعنوان حكم أهل العرف أو بعنوان حكم العقل فلا يلزم الأخذ به وجاز رده . جواز قضاء < صفحة فارغة > [ المجتهد ] < / صفحة فارغة > المتجزي ثمَّ أن أنه يجوز القضاء للمجتهد المتجزي كما يجوز للمجتهد المطلق إذا كان مجتهدا بالمسائل التي تخص القضاء في المسألة المتنازع فيها ويدل على ذلك مشهورة أبي خديجة المتقدمة صفحة 191 خصوصا على نسخة ( قضائنا ) بدل قضايانا . وللإجماع المركب بعد ما ثبت جواز تقليده فان المحكي عن غير واحد ان من قال بجواز تقليده قال بجواز قضائه والترافع اليه . وقد أورد على ذلك المرحوم آغا ضياء وغيره من المعاصرين بمقبولة عمر بن حنظلة المتقدمة صفحة 203 وسبقهم إلى ذلك المرحوم صاحب الجواهر وارجع مشهورة أبي خديجة إلى مفاد المقبولة وأورد على ذلك أيضا بما في التوقيع عن صاحب الأمر ( ع ) من قوله ( وأما الحوادث الواقعة
578
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء جلد : 1 صفحه : 578