نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء جلد : 1 صفحه : 574
< فهرس الموضوعات > وجوب قبول الحاكم اللقطة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ( الثاني والأربعون من أحكام المجتهد والاجتهاد ) جواز القضاء والحكم للمجتهد < / فهرس الموضوعات > وجد ورفع أمرهما إليه أنفق عليهما من بيت المال صرح بذلك في المقنعة والنهاية والسرائر والنافع والتحرير واللمعة والمهذب والمقتصر والروضة والمسالك وغيرها قال ( ره ) وفيه ما تقدم من أنه لا ينفق على مال الغير من بيت المال بل يستقرض عليه أو يباع فيه وأما المال الملتقط الذي يخشى فساده ففي محكي التذكرة انه لم يجز بيعه بنفسه مع وجود الحاكم لأنه مال الغير ولا ولاية له عليه ولا على مالكه كالمال الغير الملتقط ولا يخفى ان هذا انما يتم لو لم نقل بأن للملتقط الولاية على المال لأن له جواز تملكه والصدقة به بعد التعريف . ولو افتقر بقاء اللقطة إلى العلاج كالرطب المفتقر إلى العلاج رجع إلى الحاكم فيبيع الحاكم بعضه وينفقه عليه وجوبا حذرا من التلف قال في مفتاح الكرامة ووجه تعين الرجوع إلى الحاكم انه مال غائب وهو وليه في حفظ ماله وفي العمل ما هو الحفظ له فيه . ولكن قد عرفت ان هذا انما يتم لو لم تكن للملتقط الولاية على المال وظاهر الاخبار أنه له الولاية عليه . هل يجب على الحاكم قبول اللقطة ذهب بعضهم إلى أن الملتقط يجوز له دفع اللقطة إلى الحاكم لأن يبيعها لأنه ولي الغائب في الحفظ وفي المحكي عن المسالك أنه يجب على الحاكم قبولها لأنه معد لمصالح المسلمين ومن أهمها حفظ أموالهم . ولا يخفى ما فيه فان أدلة اللقطة ظاهرة في ولاية الملتقط عليها وهو الحافظ لها فلا يجب على الحاكم الحفظ لأن اللقطة محفوظة بيد الملتقط وتحقيق ذلك كله يطلب من كتاب اللقطة . الثاني والأربعون من أحكام المجتهد والاجتهاد جواز القضاء والحكم للمجتهد تقدم ص 133 الفرق بين الحكم والفتوى كما تقدم أنه يجوز للمجتهد
574
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء جلد : 1 صفحه : 574