responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 573


< فهرس الموضوعات > ( الأربعون من أحكام المجتهد والاجتهاد ) أن يكون اللعان بين الزوجين بين يديه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ( الواحد والأربعون من أحكام المجتهد والاجتهاد ) نفقته على اللقيط والضالة < / فهرس الموضوعات > الأربعون من أحكام المجتهد والاجتهاد ان يكون اللعان بين الزوج والزوجة بين يديه المنسوب للأكثر كما هو المحكي عن المسالك أن يكون اللعان بين الزوجين بين يدي الحاكم لحسن بن مسلم سئل الباقر ( ع ) عن الملاعن والملاعنة كيف يصنعان قال : يجلس الامام مستدبر القبلة فيقيمها بين يديه . وعن ابن سعيد استحباب ذلك ويؤيده المرسل عن الصادق ( ع ) أنه قال : والسنة ان يجلس الامام للمتلاعنين ويقيمها بين يديه كل واحد منهما مستقبل القبلة والأدلة لا تفي بوجوب ذلك .
الواحد والأربعون من أحكام المجتهد والاجتهاد انه ينفق على اللقطة من الإنسان والحيوان والتي يخشى فسادها يبيعها يظهر من الفقهاء الاتفاق على وجوب الإنفاق على اللقيط واللقيطة من ولي المسلمين عند عدم مال لهما ولا متبرع على الإنفاق عليهما وان اختلفوا في أن الإنفاق عليهما يكون من بيت المال كما هو المشهور أو بنحو القرض والأصح هو الأول لما في الجواهر من حكاية عدم الخلاف فيه عن المبسوط ولأنه بعد الحكم بحريته وإسلامه وفقره في ظاهر الشرع واعداد بيت المال لمصالح المسلمين كان اللازم الإنفاق عليه منه قال : في الجواهر وهل يلحق نائب الغيبة بالسلطان على وجه يجب على الملتقط رفع الأمر اليه لم أجد تصريحا به ولكنه محتمل . وأما الضال والضالة ففي مفتاح الكرامة ان عبارات الفقهاء قد طفحت بأن السلطان إذا

573

نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 573
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست