responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 56


صورة الاحتمال لما لم يكن موجودا في النفس فلا يعقل أن يؤثر الاقتضاء فيها وإنما الموجود فيها هو احتماله فيكون نفس الاحتمال هو الداعي .
والحق في الجواب عن الإيراد المذكور أن اعتبار القربة في العبادات ان كان من الشرع فليس في الشرع عين ولا أثر لاعتبار الجزم به وان كان من جهة العقل فالعقل يستكفي في مقام الإطاعة بالاحتمال لأن العمل المنبعث عن احتمال الأمر يحكم العقل بصلته بالآمر والقرب به من ساحة المولى بل هو أقوى في الإطاعة فإن من يهرب من احتمال القتل يحكم العقل بأنه أجبن ممن يهرب من نفس القتل وهكذا ترتيب الأثر على احتمال الشيء يكون أبلغ من ترتيبه على نفس ذلك الشيء بحكم العقل .
ودعوى انه لا أقل من الشك في امتثال التكليف بذلك وهو يقتضي عدم سقوطه مدفوعة بأنه لا يحتاج سقوط الأمر إلى أزيد من إتيان متعلقه إذ لو بقي مع حصول متعلقه لزم تحصيل الحاصل . نعم لو فرض العلم بعدم حصول الغرض من الأمر بإتيان المأمور به يحدث أمرا آخرا لوجود مناطه ومع الشك فالأصل عدم حدوث الأمر الآخر ولا مجال لاستصحاب بقاء الغرض لإثبات الأمر لأنه أصل مثبت .
< صفحة فارغة > [ الإيراد الثالث على جواز الاحتياط ] < / صفحة فارغة > وقد يورد على جواز الاحتياط في العبادات ثالثا ان الاحتياط ينافي نية الوجه توصيفا أو غاية وينافي قصد التمييز فإن العبادة لا بد وأن يأتي بها بوصف كونها واجبة أو مستحبة أو لوجوبها أو استحبابها كما لا بد أن يميزها ويشخصها عن غيرها مما لم يكن مأمورا به ومع الاحتياط لا يتمكن من ذلك إذ يحتمل كون المأتي به غير واجب والواجب هو ما أتى به أو يأتي به لاحقا .
وجوابه ما تقدم من جواب الإيراد الثاني من عدم الدليل على اعتباره والعقل حاكم بعدم اعتبار أزيد من قصد القربة في العمل مع أن الإطلاق السكوتي

56

نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست