responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 553


غير واحد من الفقهاء المتقدمين والمتأخرين على أنه يعتبر فيها ما يعتبر في صلاة الجمعة وقد تقدم اعتبار الإمام أو نائبه في الجمعة قال الشيخ المرحوم المحقق الشيخ جواد ملا كتاب وأما اعتبار شرائط الجمعة فيها ( أي في صلاة العيد ) فقد قطع به الأصحاب كما في كشف اللثام ، وادعى عليه في الانتصار والغنية والمعتبر والتذكرة وجامع المقاصد الإجماع صريحا كما هو ظاهر كثير من العبارات من غير استثناء شيء سوى الخطبتين المستثناتين في معقد إجماع التذكرة ( وثانيا ) أن المراد بالإمام إمام الجمعة لا إمام الأصل أو نائبه وجوابه أنه لو كان الأمر كذلك لاستغنى بذكر الجماعة عن ذكر الامام لاندراجه في مفهومها مع أن الإطلاق منصرف إلى الإمام الحق الأصلي مضافا لتعريف الامام المنصرف لإمام الأصل لعدم معهودية غيره وأن كان في بعض النصوص قد أتي به بلفظ التنكير فإنه يحمل على ذلك المعرف وتقيد الامام بالعادل في بعض الروايات أنما هو توضيحي ( أن قلت ) لو كان الأمر كذلك لكانت صلاة العيدين واجبة عينا في زمن الغيبة للأدلة على وجوبها لدعوى إلا جماع من غير واحد من علمائنا على وجوبها ولصحيحة جميل عن أبي عبد اللَّه ( ع ) أنه قال صلاة العيد فريضة وبمعناها صحيحته الأخرى وإخبار أخر والفرض أن شرط وجوبها قد حصل في زمن الغيبة وهو حضور منصوب الامام وهو الفقيه الجامع لشرائط المرجعية فيلزم أن تكون واجبة فعلا مع أن الإجماع على عدم وجوبها في زمن الغيبة ففي المحكي عن الروض والألفية الإجماع على عدم وجوبها حتى أن بعضهم قال أن السر في عدم اختيار أحد من الأصحاب الوجوب في صلاة العيد مع اختيار المشهور في صلاة الجمعة الوجوب تخييرا ، والحال أن الجمعة والعيدان متحدان في الشرائط عند جميع الأصحاب وحالهما واحد بحسب الفتاوى والإجماعات هو أن الوجوب يصير عينيا حيث لا بدل للعيد بخلاف الجمعة فيلزم المخالفة للجمعة

553

نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 553
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست