نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء جلد : 1 صفحه : 550
ولو سلمنا ان اللام للجنس لا للعهد فان المراد ان الجمعة المنعقدة يجب على كل أحد حضورها لأدائها لا انه يجب إتيانها على كل أحد كيفما كان ولو سلمنا ذلك فهي مقيدة بالأدلة الدالة على اعتبار وجود الإمام أو نائبه فيها كما انها مقيدة بباقي شروط وجوب الجمعة . ( ان قلت ) ان صحيحة الفضل بن عبد الملك قال : سمعت أبا عبد اللَّه ( ع ) يقول إذا كان قوم في قرية صلوا الجمعة أربع ركعات فإن كان لهم من يخطب بهم جمعوا تدل على وجوب الجمعة بمجرد وجود من يخطب . ( قلنا ) هذه الرواية ونحوها ظاهرة في اعتبار من يخطب في الجمعة وانه شرط وجوب لها والإجماع منا ومن الخصم انه لو كان ذلك شرط وجوب لها لكان هو المنصوب لخطبة الجمعة الذي هو الإمام أو نائبه . مضافا للأدلة الدالة على الاشتراط . ( ان قلت ) ان صحيحة زرارة . قال : حثنا أبو عبد اللَّه على صلاة الجمعة حتى ظننت انه يريد ان نأتيه فقلت نغدوا عليك فقال لا انما عنيت عندكم . تدل على صحتها بدون الإمام أو نائبه . ( قلنا ) لا دلالة لها على ذلك إذ ان مثل زرارة وأصحاب الإمام فيهم من هو جامع لشرائط الفتوى فهو نائب عن الامام مضافا إلى أن ذلك يكون نصبا للإمام لهم نيابة عنه في أدائها ونظير ذلك قول أبي جعفر ( ع ) لعبد الملك صلوا جماعة يعني الجمعة مضافا إلى أن الأدلة الدالة على الاشتراط تقييدها مضافا إلى أنها ظاهرة في اعتقاد زرارة عدم صحتها بدون الامام فلو كانت واجبة حتى مع عدم الإمام أو نائبه لما خفي ذلك على مثل زرارة وأشباهه . ( ان قلت ) ان صحيحة زرارة الأخرى قال : قلت له على من تجب الجمعة قال على سبعة نفر من المسلمين ولا جمعة لأقل من خمسة أحدهم الإمام فإذا اجتمع سبعة ولم يخافوا أمهم بعضهم وخطبهم . وقال : أبو جعفر وانما وضعت الركعتان الخبر . تدل على عدم اعتبار امامة الإمام أو نائبه في وجوب الجمعة خصوصا
550
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء جلد : 1 صفحه : 550