responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 542


عدم قصد التعميم . ودعوى ان التعميم يكون بعدم إرادة الخصوصية ولا يحتاج إلى قصد حتى يعارض بذلك فان التعميم على سبيل البدلية يقتضي إرادة العمل في الخارج من دون قصد شخص معين . وقد تقدم في التنبيه على الشك في الولاية ما في هذا الدعوى وان التعميم كالتخصيص يحتاج إلى القصد . فلا بدمع الشك المذكور من الرجوع إلى الأصول العملية وهي بالنسبة إلى المجتهد تقتضي إتيانه بها للعلم بتوجه خطابها اليه والشك في سقوطه بفعل غيره والاشتغال اليقين يستدعي الفراغ اليقيني . وأما بالنسبة إلى غيره فهي تقتضي عدم وجوبها عليه لأصالة البراءة من وجوبها عليه .
واما إذا شك في صحة عملها منه مع علمه بجوازه منه ولو بأصل الإباحة كما لو كان العامي علم بواسطة أصالة الإباحة جواز المحافظة على مال اليتيم أو الصلاة على الميت فان كانت من قبيل العبادات فإن كان شكه في كفاية عمله العبادي عن غيره كأن شك في أن صلاته على الميت تكفي عن صلاة غيره أم أنها بمنزلة العدم لم يكن عليه شيء في إتيانه بذلك العمل وأن كان شك في اعتبار الاذن من المجتهد في صحتها منه فيكون المقام من قبيل دوران الأمر بين الأقل والأكثر والأصل عدم وجوب الأكثر فلا يجب الاستيذان من المجتهد وأن كانت من قبيل المعاملات ذات الأثر الشرعي كأن شك في صحة المعاملة منه على مال اليتيم التي يحفظ بها ماله فالأصل يقتضي الفساد لأصالة عدم ترتب الأثر على المعاملة ووجب عليه أخذ الاذن من الفقيه واما إذا شك في تعين وجوب تصدي الفقيه له أو تعين وجوب تصدي شخص آخر له كما في المجنون إذا حدث جنونه بعد بلوغه وكان أبوه موجودا فإنه يشك في أن وليه المجتهد أو أبوه فالأصل البراءة من الوجوب بالنسبة إلى كل منهما كواجدي المني في الثوب المشترك نعم لو أريد إيقاع المعاملة على ماله واحتمل اعتبار أذن أحدهما على سبيل الاجمال فيها

542

نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 542
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست