responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 543


وجب أخذ الاذن من كل منهما . ان قلت إن المعاملة المذكورة أما أن تكون واجبة أو مستحبة لأنها حسب الفرض يحفظ بها مال اليتيم فتكون من المعروف والإحسان فيشملها قوله ( ص ) ( كل معروف صدقة ) ومقتضى ذلك صحتها قلنا قد تقدم تحقيق التمسك بذلك في مثل هذه الموارد في مبحث الولاية عند التنبيه على موارد الشك في الولاية للفقيه وانه يصح التمسك بهذه العمومات في كل مورد شك في اعتبار إذن الفقيه إلا أن كان هناك أصل يجري في العمل ويثبت حرمته كما في المعاملة المذكورة دون مثل الصلاة على الميت وتجهيزه وحفظ مال القصير والغائب بلا تصرف فيه وأخذ مال الزكاة والخمس من الممتنع وتفريقها على أربابها و ( كيف كان ) فلا إشكال في وجوب تصدى الفقيه لها ولو بنحو الكفاية وأحوطية أخذ الإذن منه فيها ( إلا اللهم ) أن يحتمل اعتبار تصدي الإمام ( ع ) بخصوصه لها كالجهاد ونحوه ولم يقم دليل على نفي هذا الاحتمال ولم يثبت ولاية الفقيه أو نيابته عن الإمام ( ع ) في القيام بها فإنها لا تكون أيضا واجبة على المجتهد لأصل البراءة من وجوبها ، ولا فرق فيما ذكرناه بين المجتهد المطلق أو المتجزي لما عرفت أنها من قبيل المطلوبات الكفائية التي يأتي بها لوجه اللَّه تعالى فمقتضى القاعدة هو جواز التصدي من كل أحد إليها إذا تمكن من القيام بها على الوجه الصحيح إلا إذا قام دليل خاص أو أصل خاص على حرمة القيام بها من المتجزي كما ذكرناه في غير المجتهد .
وعليه فلا يصغى لما ذكره بعض المتأخرين من عدم جواز تصدى المجتهد المتجزى للأمور الحسبية بدعوى أنه لا دليل على جواز تصدى المجتهد لها إلا الإجماع على الجواز والقدر المتيقن منه هو المجتهد المطلق : وأن مقتضى الأصل هو ذلك لان التصرف في أموال الغائبين والقاصرين ونحو ذلك مما ليس له ولي خاص غير جائز بمقتضى عدم جواز التصرف في مال أحد إلا بإذنه خرجنا عن

543

نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 543
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست