نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء جلد : 1 صفحه : 530
وتشتت الآراء والأنظار صار العوام لا يقدرون على تشخيص مدلول الخبر وإحراز شروط العمل به ودفع معارضاته بخلاف عصور المعصومين ( ع ) ثمَّ إنا لا نسلم ان المخاطبين بها كانوا غير مجتهدين كيف وهم يسألون عن الخبرين عند تعارضهما والمرجحات لأحدهما على الآخر وبهذا ظهر لك ما في كلام المرحوم الآخند ( ره ) حيث ذهب فيما نحن فيه إلى عدم جواز الإفتاء بالتخير في المسألة الفرعية بأن يقول أنت مخير في هذه الواقعة لعدم الدليل عليه فيها وجواز الإفتاء بالتخير في المسألة الأصولية ، وحينئذ للمقلد أن يختار غير ما اختاره مجتهده من المتعارضين ويعمل بما يفهم مما اختاره بصريحه أو بظاهره إن كان ممن قام عنده حجية الظواهر وإلا رجع للمجتهد في تعين مدلوله كما رجع إليه في معرفة ان مورده من موارد التخير ولا يخفي ما فيه لما عرفته ولما ستعرفه في تحقيق القول الثاني من أن الاحكام الأصولية التي ترجع للاستنباط مختصة بالمجتهدين مضافا إلى أن هذا يلزم منه الاجتهاد في المسألة مع أن مقدماته تقليدية والمشهور عدم جواز ذلك . ( وثانيا ) إن الإفتاء بالحكم الذي هو مضمون أحدهما على سبيل التعين مع عدم تعيينه على العامي كما هو الفرض إفتاء بغير حكم اللَّه تعالى لأن اللَّه تعالى لم يعينه عليه فلا يجوز للمجتهد ذلك لأن الفتوى بغير ما أدى اليه نظره تشريع محرم بالأدلة الأربعة لكونه إدخال ما ليس من الدين في الدين . وفيه ما عرفته في الجواب عن الحجة الأولى من أن التخير لم يكن حكما للعامي وإنما هو حكم مختص بالمجتهد نظير أحكام المسافر المختصة به وحينئذ فيختار المجتهد أحد الخبرين ويعين حكم المسألة منه ثمَّ يشاركه المقلد في ذلك الحكم وإلا فقبل الاختيار لم يشخص حكم الواقعة المتعارض فيها الأخبار حتى يفتي به . وذهب العلامة إلى الثاني في محكي التهذيب وهو الفتوى بمضمون أحدهما فقط دون التخير بين
530
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء جلد : 1 صفحه : 530