responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 528


< فهرس الموضوعات > ولاية المجتهد على من لا ولي له في الدم < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ( العشرون من أحكام المجتهد والاجتهاد ) وجوب الفتوى بالتخير والقضاء بالتعيين عند تعارض الامارات < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المقام الأول : في الافتاء عند تعارض الامارات < / فهرس الموضوعات > ولاية المجتهد على من لا ولي له في الدم و ( منها ولايته على من لا ولي له في الدم ) فقد ذكر الفقهاء ان حاكم الشرع ولي من لا ولي له في الدم فيقتص ان قتل عمدا ولو قتل خطأ أو شبيه بالعمد فله استيفاء الدية . وذلك لما في صحيحة أبي ولاد أو حسنته . في مسلم قتل وليس له ولي مسلم على الامام ان يعرض على قرابته الإسلام فمن أسلم فهو وليه يدفع اليه القاتل ان شاء قتل وان شاء عفى وإن شاء أخذ الدية فإن لم يسلم أحد كان الامام ولي أمره ان شاء قتل وان شاء أخذ الدية يجعلها في بيت مال المسلمين إلى أن قال : فان عفى عنه الامام . قال ( ع ) انما هو حق لجميع المسلمين وانما على الامام أن يقتل أو بأخذ الدية وليس له العفو .
( العشرون : من أحكام المجتهد والاجتهاد ) وجوب الفتوى بالتخير والقضاء بالتعيين ( عند التعارض بين الامارات ) لا يخفي انه بناء على التخير في صور تعارض الأمارتين المتكافئين فلا إشكال في أن المجتهد بالنسبة لعمل نفسه يكون مخيرا بينهما . واما بالنسبة إلى إفتائه وقضائه فالكلام يقع في مقامين ( الأول في مقام الإفتاء ) < صفحة فارغة > [ عند تعارض الأمارات . ] < / صفحة فارغة > فهل يفتي بالتخير في العمل أو ان التخير ثابت له فقط ويفتي بمضمون أحد الخبرين الذي اختاره حكى في الرسائل ذهاب المشهور إلى الأول أعني لزوم أن يفتي المجتهد بالتخير في صورة تكافؤ المتعارضين مستدلين على ذلك .
أولا بأن نصب الشارع للأمارات وطريقتها يشمل المجتهد والمقلد فالخطاب الأصولي كالخطاب الفرعي متعلق بنوع المكلفين من غير فرق بين المجتهد والمقلد

528

نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 528
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست