responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 527


وانما الموجب للفسق هو التشاح عنادا وتشهيا . ( ثانيها ) انه لا وجه للإجبار لأن حقيقة الإجبار هو حمل الإنسان على فعل ما يكره ولا يتصور في المقام لأنه إن أرادوا جبر أحدهما على موافقة صاحبه على الرأي وان اعتقد خلاف المصلحة بالموافقة فهو ليس من الجبر لهما بل هو من الاذن لأحدهما بالانفراد حيث لا اعتراض عليه من الآخر على هذا التقدير وان أراد وأجبرهما على رأى مخالف لرأيهما فهو غير جائز لأنه يكون هذا استبدال لهما بغيرهما لا جبرا على الاجتماع . ويمكن الجواب عنه بأن المراد بالجبر على الاجتماع هو جبرهما على إعادة النظر واجالة الرأي رجاء لتحصيل الموافقة بينهما ويكون المراد بتعذر اجتماعهما هو عدم حصول الاتفاق في النظر بينهما وعليه فلا وجه لما في الجواهر من التزام جبر الحاكم لهما بما هو الأصلح عنده في نظره ومع التساوي يتخير فان هذا رجوع لأحدهما لا جبرا على اجتماعهما . ( ثالثها ) ان ذهاب المشهور إلى الاستبدال بهما مع تشاحهما وعدم اجتماعهما مناف لما مر من ذهابهم من أنه لو مرض أحدهما أو عجز ضم الحاكم إلى الآخر من يعينه وانه لو مات أو وفسق استقل الآخر بالوصاية وذلك لأنه أيضا لا يمكن اجتماعهما فعدم إمكان الاجتماع لو كان موجبا للاستبدال فكذا في صورة العجز أو الفسق أو الموت أو المرض ينبغي الفتوى منهم بالاستبدال .
والحاصل انهم كان عليهم اما ان يلحقوا تلك الأحوال في الحكم بحال تعذر الاجتماع أو يحلقوا حال ما نحن فيه من تعذر الاجتماع بتلك الأحوال فيكون الواجب فيما نحن فيه هو جعل أحدهما مستقلا وهو ما يكون أرجح في نظر الحاكم ومع التساوي يختار أحدهما أو يضم له أمينا هذا ولكن هذا الإيراد لا يرد على ما اخترناه فيما نحن فيه حيث اخترنا في المقامين الرجوع إلى نظر الحاكم الشرعي وزوال الوصاية والولاية عنهما .

527

نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 527
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست