responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 495


ورواية الحسين بن أبي العلاء قال قلت لأبي عبد اللَّه ( ع ) ما يحل للرجل من مال ولده قال قوته بغير سرف إذا اضطر اليه ، قال فقلت له قول رسول اللَّه ( ص ) للرجل الذي أتاه فقدم أباه فقال له أنت ومالك لأبيك ، الحديث . وقد استدل بهذه الطائفة المحقق ملا كتاب على ثبوت الولاية للأب على ولده إذا غرض عليه السفه أو الجنون بعد بلوغه ورشده . ولا يخفى ما فيه فإنه لا يعقل أن يراد بها الولاية لورود بعضها في الولد الكبير الرشيد البالغ كرواية علي بن جعفر ورواية عبيد بن زرارة ، ورواية ابن أبي العلاء التي تقدم ذكرها فلو كان ذلك يقتضي الولاية للزم ثبوت ولاية الأب على البالغ الرشيد إذ لا يعقل خروج المورد عن الوارد ، مع أنه إنما تدل على ذلك لو قلنا بأن اللام للملك مثل الملك للَّه تعالى ولا يعقل إرادة ذلك منه لأن الولد وماله ليس بمملوك لوالده فلا بد أن تكون اللام للاختصاص بنحو من الأنحاء مثل العبادة للَّه . وعليه فهي لا تقتضي الولاية إذ الاختصاص يحتمل أن يكون باعتبار انه فرع منه كما يقال الغصن للشجرة وهذا الفرخ لهذا الطير ، ويحتمل أن يكون من جهة شدة الارتباط به كما يقال هذا صديق لفلان ، وغاية ما يستفاد من هذا التعبير هو أولوية الجد من الأب فيما كان يجوز لكل منهما فعله . وقد استدل بعضهم بالسيرة المستمرة عند العقلاء على تصرف الجد والأب في شؤون أولادهم مع عدم الردع وهذا يقتضي ثبوت الولاية لهما عليهم . ولكن لا يخفى ان القدر المتيقن من هذه السيرة هو ما قبل البلوغ ولا يعلم ثبوتها ما بعد البلوغ . و ( اما إذا كان الجنون والسفه مستمرين من الصغر إلى ما بعد البلوغ ) فالولاية للحاكم الشرعي ، إذا لم يكن له جد أو أب أو وصي عنهما لما تقدم في صدر هذا البحث من أن الفقيه هو القدر المتيقن ولايته عليهما ، وأما إذا كان أحدهم موجودا فالولاية له لا للحاكم الشرعي لاستصحاب ولايته مضافا إلى ما يظهر من صاحب الحدائق من عدم الخلاف

495

نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 495
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست