responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 496


في ذلك ومن صاحب المفاتيح في كتاب النكاح ، وإن كان يظهر من خصوص صاحب المفاتيح في الباب الخامس في التصرف بالنيابة ان الولاية في خصوص السفيه للحاكم مطلقا حتى لو كان السفه متصلا بما بعد البلوغ ، ونظيره المحكي عن التذكرة ، واستدل له في التذكرة بأن الحجر يفتقر إلى حكم الحاكم وزواله أيضا يفتقر اليه فكان النظر في ماله اليه سواء تجدد السفه بعد البلوغ أو كان مستمرا لما بعد البلوغ ، ولا يخفى ما فيه فان الظاهر أنه لا نزاع في عدم توقف حجر السفيه على حكم الحاكم إذا كان السفه متصلا بالبلوغ ، وقد نقلت الإجماعات على ذلك كما أن فك الحجر لا نسلم أنه يتوقف على حكم الحاكم لقوله تعالى :
* ( فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً ) * ولزوال المقتضي للحجر ولأنه لو توقف على ذلك لطلب الناس عند بلوغهم فك الحجر عنهم من الحاكم ولكان عندهم من أهم الأشياء مضافا إلى أن كون الحجر وفكه بيد الحاكم لا ينافي كون الولاية على التصرف في شؤونه لغير الحاكم فإنه نظير إثبات الحق له فإنه بيد الحاكم .
و ( اما لو كان الجنون والسفه حال الصغر ) فأيضا كذلك من أن الولاية للحاكم الشرعي مع فقد الجد والأب والوصي وإلا فهي لهم اما انها للحاكم الشرعي مع فقدهم لما تقدم في صدر هذا المبحث ، واما انها لهم عند وجودهم فللإجماع المنقول والمحقق .

496

نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 496
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست