responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 489


أدرك قبل الجارية ورضي بالنكاح ثمَّ مات قبل أن تدرك الجارية أترثه ؟ قال :
نعم يعزل ميراثها منه حتى تدرك فتحلف باللَّه ما دعاها إلى أخذ الميراث إلا رضاها بالتزويج ثمَّ يدفع إليها الميراث ونصف المهر ، قلت : فان ماتت الجارية ولم تكن أدركت أيرثها الزوج المدرك ؟ قال ( ع ) : لا لأن لها الخيار إذا أدركت قلت : فإن كان أبوها هو الذي زوجها قبل أن تدرك ؟ قال ( ع ) : يجوز عليها تزويج الأب ويجوز على الغلام والمهر على الأب للجارية . ولا ريب ان ذكر الأب قرينة على إرادة غيره من الوليين المذكورين أولا ولذا كان لهما الخيار عند البلوغ لكونه حينئذ فضوليا موقوفا على الإجازة .
ولا يخفى انه حال هذه الرواية حال صحيحة محمد بن مسلم المشتملة على الخيار عند تزويج الأبوين ، فكما ان الخصم استدل بها وأسقط الخيار كذلك هنا : على أن ذكر الأب ليس فيه دلالة على إرادة غيره من الأولياء فلعل الراوي ذكره للتأكد من الحكم ولم يكن في جواب الإمام ( ع ) ما يدل على المخالفة في الحكم للأولياء كيف ولازم عدم إرادة الأب من الأولياء أن يكون حكم الجد غير حكم الأب في الرواية لأنه داخل في الأولياء فالأولى الحمل على تأكيد السؤال وخامسا ما في رواية داود بن سرحان عن أبي عبد اللَّه ( ع ) : واليتيمة في حجر الرجل لا يزوجها إلا برضاها بناء على إرادة الصبية الغير البالغة كما هو ظاهر التعبير باليتيمة ، والمراد برضاها هو رضاها بعد البلوغ فإنه على هذا تدل الرواية على أن كل من زوج الصبية الفاقدة للأب فزواجه غير نافذ إلا إذا بلغت ورضيت به و ( الجواب ) عنها ان الظاهر هو تزويج الرجل لها بقرينة الضمير في ( يزوجها ) فإنه عائد للرجل التي هي في حجره ، ومن المعلوم ان مجرد كون الجارية في حجره لا يوجب نفوذ زواجه إياها إلا إذا بلغت ورضيت بذلك لكون العقد حينئذ يكون فضوليا ، كما أنه يحتمل أن يكون المراد باليتيمة

489

نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 489
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست