نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء جلد : 1 صفحه : 488
جملة من علمائنا المتقدمين إرسال المسلمات وتنظر في ذلك صاحب المسالك ، ويمكن أن يستدل لهم . أولا بمفهوم الشرط في صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) في الصبي يتزوج الصبية يتوارثان ؟ قال ( ع ) : إذا كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم ، قلت : فهل يجوز طلاق الأب ؟ قال ( ع ) : لا ولا يخفي أن مفهومها معارض بمنطوق صحيحة ابن يقطين قال : سألت أبا الحسن ( ع ) أتزوج الجارية وهي بنت ثلاث سنين أو يزوج الغلام وهو ابن ثلاث سنين وما أدنى حد ذلك الذي يزوجان فيه فإذا بلغت الجارية فلم ترضى فما حالها ؟ قال : لا بأس بذلك إذا رضي أبوها أو وليها مضافا إلى أن الأدلة الدالة على ثبوت الولاية له تكون مخصصة للمفهوم نظير الأدلة الدالة على ولاية الجد على التزويج . وثانيا بمفهوم صحيحة محمد بن مسلم الأخرى قال : سألت أبا جعفر ( ع ) عن الصبي يتزوج الصبية قال : إذا كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم جائز ولكن لهما الخيار إذا أدركا فإن رضيا بذلك فان المهر على الأب ، قلت : هل يجوز طلاق الأب على ابنه في صغره ؟ قال : لا واشتمال ذيله على إثبات الخيار غير ضائر لأن خروج جزء من الخبر عن الحجية لا يضر بالباقي والجواب عنها كالجواب عن الأولى . وثالثا خبر عبيدة بن زرارة المروي في البحار عن أبي عبد اللَّه ( ع ) في الصبي يزوج الصبية هل يتوارثان ؟ فقال ( ع ) ان كان أبواهما اللذان زوجاهما حيين فنعم والجواب عنها كالجواب عن الأولى مع ما في تقييدها بالحيين . ورابعا ما رواه في الكافي في الصحيح والتهذيب في الموثوق عن أبي عبيدة الحذاء ، قال : سألت أبا جعفر ( ع ) عن غلام وجارية زوجهما وليان لهما وهما غير مدركين فقال ( ع ) النكاح جائز وأيهما أدرك كان له الخيار وان ماتا قبل أن يدركا فلا ميراث بينهما ولا مهر إلا أن يكونا قد أدركا ورضيا ، قلت : فإن أدرك أحدهما قبل الآخر قال ( ع ) يجوز ذلك عليه ان هو رضي ؟ قلت : فإن كان الرجل الذي قد
488
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء جلد : 1 صفحه : 488