نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء جلد : 1 صفحه : 490
هي البالغة كما في قوله تعالى * ( وابْتَلُوا الْيَتامى حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً ) * . والذي يمكن أن يستدل به لثبوت ولاية الحاكم الشرعي على تزويج الصغير والصغيرة عند فقد أبواهما النبوي المشهور : السلطان ولي من لا ولي له . والصغير حسب الفرض لا ولي له لأن كلامنا فيمن مات أبوه وجده ولا وصي عليه ويشكل على التمسك به ( أولا ) بإرساله الموجب لضعفه ، وجوابه انه منجبر بعمل جملة من الأصحاب به . و ( ثانيا ) بأن الفقيه غير مسلم بأنه السلطان ، وجوابه انه لا إشكال في أن الشارع قد جعل له السلطنة على المجنون ونحوه والصبي بالنسبة لماله ولا يتصور في زمن الغيبة السلطنة لغيره . و ( ثالثا ) بأنه لا يثبت الولاية له على النكاح ، وجوابه أنه بإطلاقه يثبت له الولاية على كل شؤون الصبي التي كان أبوه قد ولي عليها ولا إشكال في أن الأب كان وليا على نكاحه . وصحيحة ابن سنان : الذي بيده عقدة النكاح هو ولي أمرها . ولا شك ان الحاكم ولي أمر الصغيرين وهكذا سائر الأخبار الواردة في بيان من بيده عقدة النكاح وعد ولي الأمر منه . وقد أورد عليها من أن مفهوم صحيحتي محمد بن مسلم أخص منها لأنهما مختصين بالصغير وهذه الصحيحة أعم ، وجوابه ان لسانها لسان حكومة وبيان للموضوع وان الولي من هو ، نعم قد ذكر بعضهم انها واردة في المرأة البالغة وعليه فتخرج عن محل الكلام . ورواية زرارة عن أبي جعفر ( ع ) قال : إذا كانت المرأة مالكة أمرها تبيع وتشتري وتعتق وتشهد وتعطي مالها ما شاءت فإن أمرها جائز تزوج إن شاءت بغير إذن وليها وإن لم تكن كذلك فلا يجوز تزويجها إلا بأمر وليها ، ولا يخفى ما فيها ، فإنها واردة في المرأة لا في الصغيرة . وصحيحة الفضلاء عن أبي جعفر ( ع ) قال : المرأة التي ملكت نفسها غير السفيهة ولا المولى عليها إن تزوجها بغير ولي جائز ، والجواب عنها كالجواب
490
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء جلد : 1 صفحه : 490