نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء جلد : 1 صفحه : 486
يصنع الورثة بقسمة ذلك الميراث ؟ قال : إن قام رجل ثقة قاسمهم ذلك كله فلا بأس ، ووجه دلالة هاتين الروايتين انهما دلتا على جواز بيع العدل وقسمة الثقة ولا شك في صدقهما على الفقيه الجامع للشرائط والنبوي المشهور السلطان ولي من لا ولي له . والمراد بالسلطان هو الفقيه الجامع للشرائط ، كما حمله الفقهاء في بعض روايات المفقود زوجها والوجه في ذلك أنه لا يحتمل أن يكون في زمان الغيبة سلطان غيره مع أن الشارع قد جعل له السلطنة على المجانين والسفهاء ونحو ذلك فيصدق عليه لفظ السلطان فلا يصغي لما ذكره بعضهم من التشكيك في صدق السلطان عليه . ( إن قلت ) . ان رواية إسماعيل وسماعة يدلان على جواز تولي العدول مع وجود الفقيه . ويحكي عن الأردبيلي ( ره ) انه قد مال إلى ذلك في شرح الإرشاد أيضا لهاتين الروايتين ( قلنا ) هذا مخالف لعمل الأصحاب الثابت بالتتبع وحكايات الإجماع على اختصاص جواز تصرف العدول بمال اليتيم بصورة فقد الفقيه ( ثمَّ لا يخفى ) ان هذه الأدلة لا يثبت منها إلا ولايته على الصغير مع فقد الجد والأب والوصي كما هو ظاهر مساقها والقدر المتيقن من الإجماع . ( ان قلت ) ان الآية الشريفة وهي قوله تعالى * ( ولا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ) * قد دلت على جواز قرب ماله بالتي هي أحسن لكل أحد من الناس حتى لو كان الأب أو الجد أو الوصي موجودا . ( قلنا ) الآية ليس فيها إطلاق من هذه الجهة ولا تدل على جواز قرب كل أحد من مال اليتيم وإنما هي ناظرة إلى أن الذي له حق القرب لا يجوز له أن يقربه إلا بالتي هي أحسن ( ان قلت ) ان الجد قد شملت الروايات المذكورة بإطلاقها صورة وجوده أيضا فتكون دالة على ولاية الفقيه مع وجود الجد ( قلنا ) الأدلة الدالة على ولاية الجد لما كانت تدل على أن ولايته مثل ولاية الأب بل مع التعارض تقدم على ولاية الأب كانت مخصصة لتلك الروايات بصورة فقدان الجد مضافا
486
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء جلد : 1 صفحه : 486