responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 484


< فهرس الموضوعات > ولاية المجتهد على الصغير < / فهرس الموضوعات > ينيب أحدا عنه فيما له الولاية عليه لقيام الأدلة على ذلك كما تقدم ص 395 واما على تقدير ثبوتها من باب الولاية الخاصة به لم يجز له أن يوكل عنه أحدا فيما كان له الولاية عليه إلا إذا قامت الدليل على جواز ذلك فلذا كان علينا أن نتعرض لها لتميز تلك الولايات انها من التي قام الدليل عليها بخصوصها أو انها من التي لم يقم الدليل عليها بخصوصها وكانت الولاية فيها من باب الولاية العامة .
ولاية المجتهد على الصغير ( منها ) ولايته على الصغير ، فان للفقيه الولاية عليه ما لم يكن له ولي من أب أوجد أو وصي من أحدهما وإن لم نقل بالولاية العامة للفقيه للإجماع والاخبار كصحيحة علي بن رباب قال : سألت أبا الحسن موسى ( ع ) عن رجل بيني وبينه قرابة مات وترك أولادا صغارا وترك مماليك غلمانا وجواري ولم يوصي فما ترى فيمن يشتري منهم الجارية يتخذها أم ولد وما ترى في بيعهم فقال قال ( ع ) : إن كان لهم ولي يقوم بأمرهم باع عليهم ونظر لهم وكان مأجورا فيهم . قلت : فما ترى فيمن يشتري منهم الجارية يتخذها أم ولد ؟ قال :
لا بأس بذلك إذا باع عليهم القيم الناظر لهم فيما يصلحهم فليس لهم أن يرجعوا فيما صنع القيم لهم الناظر لهم فيما يصلحهم . ووجه الدلالة انها تدل على ثبوت الولاية لغير الأب والوصي والجد عند فقدهم . اما عند فقد الأب والوصي فلمنطوق الرواية ، واما عند فقد الجد فلأنه لو كان موجودا لذكره لمعروفية ولايته بينهم وإذا ثبتت الولاية لغير هؤلاء الثلاثة فلا بد أن تكون ثابتة للفقيه إذ لا يحتمل غيره في مقابله ، مضافا للإجماع المركب وهو ان كل من قال بثبوت الولاية عند فقد الثلاثة المذكورين قال بثبوتها للفقيه . وكصحيحة محمد بن

484

نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 484
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست