responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 477


* ( قِصاصٌ ) * وأما ما ذكر من الاعتبار فهو لا يصلح لمعارضة العمومات ولضعف الإجماع المنقول ( وإن كان الحق دية ) فحكمه حكم الدين الذي سيجيء ان شاء اللَّه الكلام فيه ( وإن كان الحق غير عقوبة وغير مالي ) كالشفعة والوصاية والزوجية والطلاق والاستمتاع والخيارات ونحو ذلك فله استيفائها من دون الرجوع لحاكم الشرع مع علمه بحقه اجتهادا أو تقليدا أو ضرورة أو إجماعا وذلك لأن الأدلة الدالة على جواز الاستيفاء في العين والدين بدون الرجوع إلى الحاكم التي ستجيء إن شاء اللَّه تدل بالطريق الأولي على جواز استيفاء ذلك بدون الرجوع إلى الحاكم واستدل في المستند على ذلك بالإجماع والأصل الخالي عن المعارض ( وإن كان الحق مالا فإن كان عينا في يد إنسان ) فله انتزاعها منه ولو قهرا لقوله ( ص ) : الناس مسلطون على أموالهم . فإن مقتضى إعطاء السلطة للمالك هو جواز أخذه من يد الغير . وقوله ( ص ) : لي الواجد يحل عقوبته .
فإنه يدل على جواز العقوبة للاستنقاذ .
( إن قلت ) : انه وارد في الدين فلا يشمل صورة وجود العين ( قلنا ) :
المورد لا يخصص الوارد مع أنه إذا فرض في الدين جواز ذلك فبالطريق الأولى يجوز ذلك عند وجود العين .
( إن قلت ) ان غاية ما يستفاد من الحديث حلية عقاب الواجد المماطل ولكن لا دلالة فيه على أن المعاقب هو صاحب المال أو الحاكم الشرعي فهو نظير ما دل على أن من زنى يعاقب في سكوته عن المعاقب ( قلنا ) هو ظاهر في أن من له المال هو المعاقب ولذا فهم الأصحاب في باب الدين من الحديث ان لصاحب الدين العقاب ، وأما في الحدود فمن جهة الأدلة الخاصة على أن المقيم لها هو حاكم الشرع فتكون رافعة لذلك الظهور ( نعم ) يستثنى من ذلك أمور ( أحدها ) لزوم الفتنة من ذلك فان لزمت الفتنة وجب رفع أمره لحاكم الشرع لأن

477

نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 477
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست