نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء جلد : 1 صفحه : 478
مقتضى نصبه وليا عاما هو الرجوع له فيما يوجب الفتنة بين الناس ، ويكفي احتمال الفتنة احتمالا عقلائيا معتدا به . ( ثانيها ) أن ينحصر استنقاذه منه بالمقدمة المحرمة كالدخول لداره أو ضربه فإنه يجب عليه أن يستنقذه منه بالرفع إلى الحاكم إذا أمكن استنقاذه به لأنه مقدمة محللة . ولا يخفى ما فيه فان قوله ( ص ) : لي الواجد يحل عقوبته . يدل على حلية العقوبة للاستنقاذ فضلا عن جواز فعل المحرم للاستنقاذ ( نعم ) لو وضعها في ملك الغير من دون علم الغير واستلزم إخراجها ضرر على الغير لم يجز إخراجها بدون اعلامه لحديث لا ضرر ولأنه لم يصدق اللي . ( ثالثها ) ما إذا لزم الضرر على الخصم فإن أدلة الضرر حاكمة على دليل السلطنة فلا بد أن يرفع الأمر لحاكم الشرع في هذه الصورة ( وفيه ) ان قوله ( ص ) : لي الواجد . يدل على جواز العقوبة فضلا عن جواز الضرر ، مضافا إلى أن قاعدة الضرر معارضة بمثلها لان عزل الإنسان عن ماله ضرر عليه فتجيء قاعدة السلطة بلا معارض . ( رابعها ) إذا اعتقد الخصم ان ما بيده هو ماله وكان استنقاذه منه فيه ضرر عليه فإنه لا يصدق اللي والمماطلة عليه ولا يصح التمسك بقوله ( ص ) : الناس مسلطون . لحكومة أدلة الضرر عليه ( وفيه ) ان صدق اللي على الخصم ظاهر ( نعم ) يمكن أن يقال إن عدم سلطنة المدعي على المنكر يمنع عن الانتزاع القهري ، كيف وجعل الشارع للرئيس الحاكم إنما هو لإزالة الفساد ، والانتزاع القهري من المنكر من أفراد الفساد ( وإن كان الحق دينا ) يعترف به الغريم لم يجز له انتزاعه قهرا بدون إذن الحاكم للإجماع المنقول ولأن للغريم التخيير في جهات القضاء فلا يتعين حق الدائن في شيء من ماله بدون تعينه وأما إذا كان غائبا أو ممتنعا عن أدائه أو كان جاحدا أو ممنوعا من التوصل لماله وللغريم بينة
478
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء جلد : 1 صفحه : 478