نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء جلد : 1 صفحه : 476
أبي جعفر ( ع ) قلت له : اللص يدخل في بيتي يريد نفسي ومالي ؟ قال : اقتله فأشهد اللَّه ومن سمع ان دمه في عنقي . وفي خبر عبد اللَّه بن سنان من قتل دون مظلمة فهو شهيد ( نعم ) حكي الإجماع على وجوب الدفاع بمراعاة الأسهل فالأسهل فإن اندفع بالزجر دفع به وإلا فبالضرب وإلا فبالقتل وإن كانت النصوص الكثيرة خالية عن هذا التقييد ودالة على جواز الدفاع بالقتل مطلقا ، ويذهب دم المدفوع هدرا جرحا أو قتلا للإجماع المحكي على ذلك ( وإن كان الحق عقوبة ) فإن كان حدا أو تعزيرا وقف استيفائه على إذن الحاكم على ما هو المشهور بل نفي الخلاف عنه في الكفاية وأنوار الفقاهة إلا أن يدخل في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كالضرب على المنكر وكذا تأديب الآباء للأطفال وكذا تأديب المعلم لهم لكن يشترط في الأخير الاذن من وليهم ، ويدل على ما ذكرناه رواية حفص بن غياث إقامة الحد إلى من اليه الحكم ، بل هو قضية نصب الحاكم عموما لزجر الناس وسياستهم وحفظ شؤونهم ( نعم ) المحكي عن الشيخ وجماعة ان الرجل إذا وجد مع زوجته رجلا يزني بها وعلم بمطاوعتها له فله قتلهما وهكذا من سب النبي ( ص ) أو أحد الأئمة ( ع ) فإنه يقتل الساب بدون إذن الإمام كما هو المشهور وعن الغنيمة الإجماع عليه ويقتضيه إطلاق النصوص وهكذا مدعي النبوة لظهور النصوص في ذلك ومن يطلب زيادة المعرفة فليراجع كتاب الحدود ( وإن كان الحق قصاصا ) فالمشهور بل نقل الإجماع على توقف استيفائه على إذن الحاكم . لعظم خطره ولأن استيفائه وظيفة الحاكم على ما يقتضيه نصبه لزجر الناس وسياستهم ولعدم معرفة العوام بمواقع القصاص من دون مراجعة الحاكم ولأن فائته لا يتدارك . وذهب شبل كاشف الغطاء ( ره ) الحسن في أنوار فقاهته إلى عدم التوقف لقوله تعالى * ( فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّه سُلْطاناً ) * ولقوله تعالى * ( فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْه ) * ولقوله تعالى * ( النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ) * . * ( والْجُرُوحَ ) *
476
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء جلد : 1 صفحه : 476