responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 473


محل جرح الشهود قبل حكم الحاكم وانه بعده لا تسمع دعوى الجرح عليهم يفهم منه بطريق الأولوية عدم سماع الدعوى على الحاكم بعد الحكم لأنه أعظم مرتبة من الشهود ( قلنا ) ان سماعها ليس من الرد عليه بل هو من بيان خطأ الحاكم الذي هو غير معصوم كذا في الجواهر ولعله ( ره ) يريد ان البينة تثبت انه لم يحكم بحكمهم ( ع ) ودليل حرمة الرد إنما يدل على حرمة الرد على ما كان من حكمهم ( ع ) فالبينة على ذلك تنفي الموضوع لحرمة الرد لا انها يثبت بها الرد ولذا لو أقيمت على ثبوت الحق للمحكوم عليه بعد صدور حكم الحاكم عليه لم تقبل لأنها تثبت الرد على حكمه ( وبعبارة أخرى ) ان أدلة حجية البينة على عدم أهلية الحاكم أو خطأه مقدمة على أدلة حرمة الرد لأنها تجري في موضوع الرد فتكون حاكمة أو واردة عليها .
( إن قلت ) ان الدعوى من المحكوم عليه على الحاكم تكون من قبيل دعوى اوّلي عليه على مولاه لأن الحاكم ولي على المحكوم عليه ( قلنا ) لا نسلم عدم قبولها عليه ، ولو سلمناها فلا نسلم هذا النحو من الولاية يكون مانعا من القبول بل هو عين المدعي .
( إن قلت ) ان البينة لا تقبل لأنه قد أقر بخلافها بفعله وهو ترافعه مع خصمه عند الحاكم المذكور فان ترافعه عنده دليل على اعترافه بصلاحيته للحكم فيكون بفعله ذلك قد كذّب البينة التي أقامها لأن به قد أقر بصلاحية الحاكم ( قلنا ) نمنع التكذيب لاحتمال جهله ببعض شروط الحاكم ثمَّ علم بها بعد ذلك أو اعتقد وجودها ثمَّ انكشف له عدم وجودها أو ألجأ إلى الترافع عنده . مضافا إلى أن الإقرار وإن كان حجة لكن لا نسلم ان الفعل الدال عليه أيضا حجة إذ لا دليل على حجيته . نعم في بعض الموارد ثبتت حجيته كما في أخذ القناع من رأس المطلقة في الرجوع عن طلاقها ونحو ذلك .

473

نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 473
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست