نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء جلد : 1 صفحه : 465
< فهرس الموضوعات > عدم ضمان المتصدق بمجهول المالك < / فهرس الموضوعات > والحج الواجب على الناس دون ما عداها من الصدقات الواجبة كالكفارات فإنه لا يصح نسبة وجوبها إلى الناس وإنما تجب بأسباب خاصة كالمنذورة ويؤكد ذلك ان الزكاة هي القدر المتيقن والأخبار الأخرى التي قيدتها بالزكاة كخبر زيد الشحام عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : سألته عن الصدقة التي حرمت عليهم فقال ( ع ) هي الزكاة المفروضة ورواية الهاشمي قال : سألت أبا عبد اللَّه ( ع ) عن الصدقة التي حرمت على بني هاشم ما هي ؟ فقال : هي الزكاة . وعليه فأخبار التصدق بمجهول المالك الشاملة للهاشمي وغيره تبقى على إطلاقها . عدم ضمان المتصدق بمجهول المالك إذا ظهر المالك ( سابعها ) بعد ما ثبت وجوب التصدق بمجهول المالك فلو تصدق به ثمَّ جاء المالك ولم يرض بالتصدق فهل يضمن المتصدق أم لا ولا حاجة لنا في الكلام في مقتضي الأصل العملي أو مقتضي القاعدة إلا بعد العجز من استفادة الحكم من الأخبار المعتبرة ، والكلام يقع في مقامين : أحدهما فيما لو تصدق به بنفسه والأخر فيما لو دفعه للحاكم والحاكم تصدق به ، أما الكلام في ( المقام الأول ) فنقول : إن مقتضي إيجاب التصدق من الشارع الذي هو المالك الحقيقي للأمور هو عدم الضمان فإن إيجابه الإتلاف له بنحو التصدق من دون ذكر التضمين له يلازم عرفا عدم الضمان بحيث يكون له ظهورا في ذلك ألا ترى ان المولى إذا قال لخادمه أعطي هذا المال لعمر فهل يشك أحد في عدم ضمان الخادم له ، نعم لو قيده بأنه لو جاء زيد فأعطه بدله كان ذلك رافعا لظهوره شأن سائر القرائن الرافعة لظهور الألفاظ . كيف والمالك الحقيقي للمال وهو الشارع قد أوجبه عليه بدون تقيد بالضمان نظير ما إذا أوجب مالك المال على عبده إتلاف المال
465
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء جلد : 1 صفحه : 465