responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 454


بإطلاق عدة روايات . منها ما تقدم ص 452 من رواية علي بن حمزة في عمال بني أمية ، وقد عرفت ضعفها وعدم عمل المشهور بها وعدم دلالتها على أن المأخوذ كان مجهول المالك وإنما قد أغمض في مطالبه . و ( منها ) رواية علي ابن راشد قال : سألت أبا الحسن ( ع ) قلت : جعلت فداك اشتريت أرضا إلى جنب ضيعتي بألفي درهم فلما وفيت المال خبرت أن الأرض وقف ؟ فقال عليه السلام : لا يجوز شراء الوقف ولا تدخل الغلة في مالك وادفعها لمن وقفت عليه . قلت : لا أعرف لها ربا ؟ قال : تصدق بغلتها . إلى غير ذلك من الروايات التي يستدل بها على عدم وجوب الفحص والجواب عنها انه بعد تسليم صحة سندها وتمامية دلالتها فهي مخصصة بما تقدم من الأدلة على وجوب الفحص التي عمدتها صحيحة يونس ومضافا إلى أن مجهول المالك لما كان من قبيل الشبهة الغير المحصورة كان الأغلب انه مأيوس من معرفة صاحبه إلا ما شذ ولعل الأخبار الآمرة بالتصدق بدون الفحص ناظرة لذلك بل ظاهر قول الراوي في رواية علي بن راشد : ( لا أعرف لها ربا ) هو عدم المعرفة في الحاضر والمستقبل فيكون ظاهرها الإياس من المعرفة فلذا الامام رتب عليها التصدق . و ( قد أجاب عن ذلك بعض أساتذة العصر ( بما حاصله أن الآية الشريفة وهي * ( إِنَّ الله يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَماناتِ إِلى أَهْلِها ) * تقتضي وجوب الفحص عن المالك لكونه مقدمة للرد الواجب وهي تشمل الأمانة المالكية كالوديعة ونحوها والأمانة الشرعية كاللقطة ومجهول المالك ونحوها ، ولكنها مقيدة بصورة التمكن من الأداء والفحص لقبح التكليف بما لا يطاق . واخبار التصدق المطلقة تشمل صورة التمكن من الأداء للمالك وصورة عدم التمكن ولكنها مقيدة بمجهول المالك فبين الآية الشريفة والأخبار المطلقة عموم من وجه فإن الآية أعم من الاخبار من جهة شمولها للأمانة المالكية دون الاخبار . وأخص من جهة

454

نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 454
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست