نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء جلد : 1 صفحه : 453
فداك إني كنت في ديوان هؤلاء القوم فأصبت من دنياهم مالا كثيرا وأغمضت في مطالبه إلى أن قال قال ( ع ) : فأخرج من جميع ما اكتسبت في ديوانهم فمن عرفت منهم ؟ رددت عليه ماله ومن لم تعرف تصدقت به إلى أن قال : رجع الفتى معنا إلى الكوفة فما ترك شيئا إلا خرج منه حتى ثيابه التي على بدنه فما أتى عليه أشهر قلائل حتى مرض ومات . فان هذه الرواية تدل على أن الحرام الذي يأخذه الإنسان وهو مجهول المالك يتصدق به من دون فحص ولو كان يعتبر فيه الفحص سنة لما كان يصح من الفتي عند رجوعه يتصدق به بعد أشهر . ( قلنا ) : مضافا إلى ضعفها بعلي بن أبي حمزة وعدم عمل المشهور بها وإنها منافية لأخبار حلية جوائز السلطان فهي محمولة على الاستحباب نظير من عنده مال يحتمل أنه حرام وإن كان بحسب الظاهر حلال فيحتاط فيه بهذا النحو مضافا إلى إمكان دعوى عدم دلالتها على أن المأخوذ مجهول المالك وإنه محرم أخذه بل إنما دلت على أنه أخذ منهم من دون تفحص عن انه من أموالهم أو أموال غيرهم . ( إن قلت ) : ان موثقة إسحاق بن عمار وهي سألت أبا إبراهيم عن رجل نزل في بعض بيوت مكة فوجد فيه نحوا من سبعين درهما مدفونة فلم تزل معه ولم يذكرها حتى قدم الكوفة كيف يصنع ؟ قال : يسأل عنها أهل المنزل لعلهم يعرفونها ؟ قلت : فإن لم يعرفوها ؟ قال : يتصدق بها . ظاهرة في عدم الفحص سنة مع أن يده يد عدوان إذ أنه أخذ المال وهو يعلم بأنه حرام . ( قلنا ) : الرواية ظاهرة في اللقطة ولذا ذكرها صاحب الوسائل في كتابها فهي نظير الروايات الواردة في اللقطة أجنبية عما نحن فيه ولو سلمنا شمولها لما نحن فيه فهي مقيدة برواية حفص على انا لا نسلم إن يده يد عدوانية لقوله : ( ولم يذكرها ) . ( هذا وقد تمسك بعضهم ) لعدم وجوب الفحص في المجهول المالك
453
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء جلد : 1 صفحه : 453