responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 452


والأمر بالفحص جبرا لاحسان المالك . وفي اللقطة إنما أمر الشارع بالفحص لبغضه لأخذها من مكانها . وفي المفقود لكون المالك معروفا بشخصه .
( رابعها ) ما تمسك به المرحوم الإيرواني من رواية حفص بن غياث قال : سألت أبا عبد اللَّه ( ع ) عن رجل من المسلمين أودعه رجل من اللصوص دراهم أو متاعا واللص مسلم هل يرده عليه ؟ فقال : لا يرده فإن أمكنه أن يرده على صاحبه فعل وإلا كان بمنزلة اللقطة فيعرفها حولا فإن أصاب صاحبها ردها اليه وإلا تصدق بها فان جاء صاحبها بعد ذلك خيره بين الأجر والغرم فان اختار الأجر فله الأجر وإن اختار الغرم غرم له وكان الأجر له . والحديث وإن كان ضعيفا بالقاسم بن محمد إلا أن المحكي عن المسالك والجواهر ان ضعفه منجبر بالشهرة . ولا يخفى ما فيه فإنه لا وجه للتعدي من موردها لمجهول المالك إذ لعل أمر الإمام بالفحص من جهة إقدامه على الأخذ من اللص الذي يعلم بأنه قد سرق هذا المال فان ظاهر السؤال هو ذلك لا انه قد علم به بعد الأخذ نظير آخذ اللقطة في عدم رضاء الشارع بأخذه فان اقدامه عليها أوجب عليه الفحص .
وعليه فإنما يتعدى منه لكل مال أقدم على أخذه مع العلم بحرمته وكان مالكه مجهولا ولكن المحكي عن ابن إدريس ره رد وديعة اللص المذكور لإمام المسلمين فان تعذر أبقاها أمانة ثمَّ يوصي بها إلى حين التمكن وقواه في المختلف والمحكي عن المفيد ره وسلار يخرج خمسها والباقي يتصدق به ولم يذكر التعريف والمجلسي ره ذهب إلى التخير بين الصدقة بها وبين إبقائها أمانة قال ره وليس له التملك بعد التعريف كما جاز ذلك في اللقطة .
( إن قلت ) : إن ما ذكرته من التعدي ينافيه ما في رواية علي بن أبي حمزة قال : كان لي صديق من كتاب بني أمية فقال لي : استأذن لي على أبي عبد اللَّه ( ع ) فاستأذنت له فاذن له فلما أن دخل سلم وجلس ثمَّ قال : جعلت

452

نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 452
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست