responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 451

إسم الكتاب : النور الساطع في الفقه النافع ( عدد الصفحات : 634)


الأشخاص المحتمل ملكيتهم له جارية بلا معارض .
( إن قلت ) : إنا نعلم إجمالا إما بوجوب إيصال المال لمالكه أو التصدق به عنه فيجب الفحص لمعرفة التكليف كما ذكره استاذنا ( كا ره ) . ( قلنا ) :
لا علم إجمالي لأن وجوب الرد أصل البراءة ينفيه لكون الشبهة غير محصورة ووجوب التصدق إن قام الدليل عليه وجب الأخذ به وإلا فالأصل البراءة منه مضافا إلى أن الكلام لو كان مع قطع النظر عن الأدلة فإنا لا نعلم إجمالا ذلك بل ، نحتمل ان المال يكون ملكا لواضع اليد عليه .
( ثانيها ) صحيحة يونس الأولى المتقدمة ص 446 حيث فيها أمر الإمام بالتفحص بحمل المال للكوفة بعد دعوى الراوي عدم معرفة القوم وعدم معرفة أوطانهم ثمَّ لما ذكر الراوي إنه آيس من معرفتهم بقوله ولا ندري كيف نسأل عنهم أمره بالتصدق ورفع عنه وجوب الفحص فيستفاد من الرواية انه بالجهل بالمالك يجب الفحص ويستفاد منها انه باليأس من معرفة المالك يتصدق به . وعليه لو كان اليأس حاصلا قبل الفحص كما إذا كان لم يعرف المالك بوجه من الوجوه تصدق به كما هو ظاهر الرواية ولازمه انه إذا حصل اليأس بعد الفحص حتى القليل منه يتصدق به وهي أحسن الروايات في هذا الباب وقد استدل بعض أساتذة العصر برواية يونس الثانية . ولا يخفى ما فيه فإنه قد رتب فيها التصدق على مجرد الجهل بالمالك ، فهي للخصم أنفع .
( ثالثها ) أخبار اللقطة واخبار الدين المجهول مالكه واخبار المفقود فإنها تدل على وجوب الفحص عن المالك وبتنقيح المناط يثبت المطلوب في المجهول المالك ، فان المناط في الفحص فيها هو المحافظة على إيصال الحق لصاحبه .
ولا يخفى ما فيه فانا لا نسلم أن المناط هو مجرد ذلك فلعله في الدين المجهول المالك هو إحسان صاحب الدين على المديون بتسليطه على المال والانتفاع به فيه

451

نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 451
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست