responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 450


والترقب له فلا يجب أعلى أفراده من الضرب في الأرض مضافا إلى أنه إلزام شاق فيه إتلاف المال وتعب البدن والشريعة لم تبن على مثله وأدلة الحرج تنفيه وعليه فلا وجه للبحث عن أن الطالب هو الحاكم أو من عنده المال . وإن نفقة السفر على الطالب أو على الغائب إلى غير ذلك مما ذكروه في المقام ويرشد إلي ما قلناه ما روي عن زرارة في الصحيح عن أبي جعفر ( ع ) عن الرجل يكون عليه الدين لا يقدر على صاحبه ولا على ولي له ولا يدرى بأي أرض هو ؟ قال :
لا جناح عليه بعد أن يعلم اللَّه منه أن نيته الأداء .
( إن قلت ) : إن التكليف بالانتظار لازمه الانتظار إلى أن يعلم بالحال وقد ينجر ذلك إلى أقصى مدة العمر وهذا فيه حرج منفي بالشريعة . ( قلنا ) :
لا حرج في الانتظار بأن يجعله كسائر الأمانات وإذا خشي التلف تصرف به مع الضمان أو يستبدله بمال لا يخشى تلفه . و ( أما إذا كان المال المجهول المالك متصفا بأحد العناوين ) ككونه كنزا أو لقطة أو مندرجا تحت عنوان ككونه من جوائز الظالمين فقد ذكروا في موطنه حكمه ( وأما إذا كان مجهول المالك غير متصف بأحد العناوين ولا مندرجا تحت عنوان ) فان تردد بين غير محصورين فالكلام يقع فيه في عدة جهات : ( إحداها ) في وجوب الفحص عن مالكه وقد ذهب اليه المشهور واستدل عليه بأمور : ( أحدها ) إن أدلة وجوب الرد إلى المالك تقتضي الفحص عنه لأنه مقدمة له و ( دعوى ) انا نحتمل ان الرد غير مقدور للمالك فالأصل البراءة منه فلا تجب مقدمته وهي الفحص . ( مدفوعة ) بأنه قد تقرر في محله ان الشك في القدرة لا يرفع التكليف ولا يوجب جريان أصل البراءة منه وإلا لسقطت نوع التكاليف إذ نوع التكاليف عند القيام بها يحتمل الإنسان عدم قدرته على إتمامها . ولكن لا يخفى ما فيه فان فرض الكلام في الشبهة الغير المحصورة ، فأصالة عدم وجوب الرد بالنسبة لكل واحد من

450

نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : الشيخ علي كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 450
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست